للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التيمم بالسهلاة١، فقال: كيف يتيمم بهذه الأشياء وليست بصعيد؛ ولكن يتيمم ويعيد جميع ذلك؛ لأن اسم الصعيد لا يتناوله، والآية تضمنت التيمم بما يسمى صعيدًا بقوله: "صعيدا" فدل على أن غيره لا يجوز التيمم به.

وكذلك قال في رواية الميموني: لا يتوضأ بماء الورد، هذا ليس بماء، وإنما يخرج من الورد.

وأيضًا: فإن اسم الغنم عام في المعلوفة والسائمة؛ فإذا ذكر الصفة معه فقال: في سائمة الغنم، فخص الاسم، فوجب أن يكون مقصورًا عليها، كالحكم المعلق على الغاية، والاستثناء إذا تعقب عددًا.

وقد قال بعضهم: ينظر الحكم، بماذا اخترل٢ عم الحكم؛ فوجب أن يتضمن نفيًا وإثباتًا؛ كالاسم المقرون بالاستثناء والمقيد بالغاية.

وأيضًا: فإن النبي صلى الله عليه وسلم امتدح بالاختصار بقوله صلى الله عليه وسلم: "أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارًا" ٣. فإذا قلنا: إن قوله:


١ هكذا في الأصل: ولعل المراد: الأرض السِّهْلَة بكسر السين، وهي تراب كالرمل، يجيء به الماء.
وعن الجوهري: أنها رمل خشن، ليس بالدقاق الناعم.
انظر: اللسان "١٣/٣٧١-٣٧٢"، مادة: "سهل".
٢ هكذا في الأصل، ولم أتوصل إلى معرفة المراد.
٣ هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعًا، أخرجه عنه البخاري في كتاب التعبير، باب رؤيا الليل "٩/٤٣" بلفظ: "أعطيت مفاتيح الكلم".
وفي باب المفاتيح في اليد بلفظ: "بعثت بجوامع الكلم"، وأخرجه عنه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة "١/٣٧١-٣٧٢" بلفظ: "أوتيت جوامع الكلم ... "، ولم يذكر: "واختصر لي الكلام اختصارًا"، وبمثل لفظ المؤلف أخرجه الدارقطني في سننه بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما، في كتاب النوادر "٤/١٤٤-١٤٥". وفي إسناده: "زكريا بن عطية"، قال فيه أبو حاتم: "منكر الحديث"، كما ذكر ذلك الذهبي في كتابه: "المغني في الضعفاء": "١/٢٣٩".
وكذلك أخرجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبو يعلى في مسنده، كما حكى ذلك السيوطي في "الجامع الصغير": "١/٥٦٣" مطبوع مع شرحه "فيض القدير"، وقد رمز له بالحسن.
وقد ذكر المناوي في كتابه: "فيض القدير": "١/٥٦٣" أن البيهقي أخرجه في "الشعب" عن عمر بن الخطاب أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>