للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك لما اختلف عثمان١، وعلي رضي الله عنهما [في الجمع بين الأختين بملك اليمين] فقال عثمان: يجوز، واحتج بعموم٢ قوله تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} ٣، وقال علي: لا يجوز، واحتج بعموم قوله: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} ٤.


١ هو عثمان بن عفان الأموي، ذو النورين. ثالث الخلفاء الراشدين. من السابقين إلى الإسلام. هاجر إلى الحبشة، ثم إلى المدينة، استشهد سنة ٣٥هـ بعد خلافة دامت ١٢ سنة، وله من العمر بضع وثمانون سنة.
له ترجمة فيه: "الاستيعاب": "٣/١٠٣٧"، و"أسد الغابة": "١/٤٠"، و"تذكرة الحفاظ": "١/٨"، و"شذرات الذهب": "١/٤٠"، و"النجوم الزاهرة": "١/٩٢".
٢ في الأصل: "لعموم".
٣ "٣٠" سورة المعارج.
٤ "٢٣" سورة النساء.
وهذا الأثر أخرجه الإمام مالك في "الموطأ" في كتاب النكاح باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين "٣/١٤٨-١٤٩".
وراجع في هذا الأثر: "تيسير الوصول" في كتاب النكاح، الفصل الثاني: ما لا يوجب حرمة مؤبدة "٢/١٦٨"، و"تفسير القرطبي": "٥/١١٧"، "تفسير الفخر الرازي": "١٠/٣٤-٣٥"، و"أحكام القرآن" للجصاص "٣/٧٤-٧٥".

<<  <  ج: ص:  >  >>