للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن لبس الحرير؛ فقال: لا، إنما هو للإناث، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحرير والذهب: "هذان حرامان على ذكور أمتي" ١.

فقد حمل قوله: "ذكور أمتي" على العموم في الصغيرة والكبيرة وإن كان جمعًا ليس فيه الألف واللام.


١ هذا الحديث رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعًا، أخرجه عنه أبو داود في كتاب اللباس، باب في الحرير للنساء بلفظ: "إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرًا؛ فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا، فجعله في شماله ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي": "٢/٣٧٣".
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب اللباس، باب لبس الحرير والذهب للنساء "٢/١١٨٩"، وزاد فيه: "حل لإناثهم".
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال "٨/١٣٨".
وأخرجه عنه الطحاوي في كتابه "شرح معاني الآثار"، في كتاب الكراهية باب لبس الحرير، بمثل رواية أبي داود. وبمثل رواية الإمام أحمد التي ذكرها المؤلف، إلا أنه زاد فيها: "حل لإناثهم": "٤/٢٥٠-٢٢٣".
وأخرجه ابن حبان في صحيحه، كما نقل عنه الزيلعي في "نصب الراية" في كتاب الكراهية، فصل في اللباس "٤/ ٢٢٢-٢٢٣".
وأخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده" عن ابن عمر رضي الله عنهما، وذلك في كتاب اللباس والزينة، باب ما جاء في تحريم لبس الذهب والحرير على الرجال دون النساء "١/٣٥٥".

<<  <  ج: ص:  >  >>