وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب اللباس، باب لبس الحرير والذهب للنساء "٢/١١٨٩"، وزاد فيه: "حل لإناثهم". وأخرجه عنه النسائي في كتاب الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال "٨/١٣٨". وأخرجه عنه الطحاوي في كتابه "شرح معاني الآثار"، في كتاب الكراهية باب لبس الحرير، بمثل رواية أبي داود. وبمثل رواية الإمام أحمد التي ذكرها المؤلف، إلا أنه زاد فيها: "حل لإناثهم": "٤/٢٥٠-٢٢٣". وأخرجه ابن حبان في صحيحه، كما نقل عنه الزيلعي في "نصب الراية" في كتاب الكراهية، فصل في اللباس "٤/ ٢٢٢-٢٢٣". وأخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده" عن ابن عمر رضي الله عنهما، وذلك في كتاب اللباس والزينة، باب ما جاء في تحريم لبس الذهب والحرير على الرجال دون النساء "١/٣٥٥".