للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس١" وهو مخصوص عنده بالفوائت٢، وبركعتي الطواف٣ والصلاة على الجنازة٤،


١ أحاديث النهي عن الصلاة في هذين الوقتين رواها كثير من الصحابة منهم عمر بن الخطاب، وأبو سعيد الخدري، وعمرو بن عبسة رضي الله عنهم.
وقد أخرج ذلك البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس "١/١٤٣".
وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها "١/٥٦٦-٥٦٧".
وأخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر "١/٤٣٤-٣٤٤".
وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة "١/٢٩٣-٢٩٤".
وأخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر "١/٣٩٥-٣٩٦".
وأخرجه النسائي في كتاب المواقيت، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح، وباب النهي عن الصلاة بعد العصر "١/٢٢٢-٢٢٣".
وأخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب الصلاة باب النهي عن الصلاة بعد صلاتي الصبح والعصر "١/٧٥".
وراجع في هذا الحديث أيضًا: "فيض القدير" للمناوي "٦/٣١٨"، و "المنتقى من أحاديث الأحكام" ص"٢٠٤"، و "نصب الراية": "١/٢٥٢".
٢ هكذا هو في كتاب: "المغني" لابن قدامة "٢/٩٠"، وبه أخذ النخعي والشعبي وحماد والأوزاعي وابن المنذر وأبو ثور وإسحاق.
٣ هو كذلك في "المغني" لابن قدامة "٢/٩١"، وقد فعله ابن عمرو وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم. وبه قال عطاء وأبو ثور وجماعة.
٤ الصلاة على الجنازة في الأوقات المنهي عنها على قسمين:
القسم الأول: متفق عليه، وهو: الصلاة على الجنازة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، =

<<  <  ج: ص:  >  >>