وقد أخرج ذلك البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس "١/١٤٣". وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها "١/٥٦٦-٥٦٧". وأخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر "١/٤٣٤-٣٤٤". وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة "١/٢٩٣-٢٩٤". وأخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر "١/٣٩٥-٣٩٦". وأخرجه النسائي في كتاب المواقيت، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح، وباب النهي عن الصلاة بعد العصر "١/٢٢٢-٢٢٣". وأخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب الصلاة باب النهي عن الصلاة بعد صلاتي الصبح والعصر "١/٧٥". وراجع في هذا الحديث أيضًا: "فيض القدير" للمناوي "٦/٣١٨"، و "المنتقى من أحاديث الأحكام" ص"٢٠٤"، و "نصب الراية": "١/٢٥٢". ٢ هكذا هو في كتاب: "المغني" لابن قدامة "٢/٩٠"، وبه أخذ النخعي والشعبي وحماد والأوزاعي وابن المنذر وأبو ثور وإسحاق. ٣ هو كذلك في "المغني" لابن قدامة "٢/٩١"، وقد فعله ابن عمرو وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم. وبه قال عطاء وأبو ثور وجماعة. ٤ الصلاة على الجنازة في الأوقات المنهي عنها على قسمين: القسم الأول: متفق عليه، وهو: الصلاة على الجنازة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، =