للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دخله التخصيص، أو لم يدخله.

نص على هذا رحمه الله في رواية عبد الله في الآية إذا كانت عامة، ينظر ما جاءت به السنة؛ فتكون السنة هي دليلًا على ظاهر الآية، مثل قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} ١؛ فلو كانت الآية على ظاهرها؛ ورث كل من وقع عليه اسم ولد، وإن كان يهوديًا أو نصرانيًا أو عبدًا أو قاتلًا؛ فلما جاءت السنة أنه لا يرث مسلم كافرًا، ولا كافر مسلمًا، ولا يرث قاتل ولا عبد؛ كانت هي دليلًا على ما أراد الله تعالى من ذلك، ونحو هذا قال في رواية [أبي] عبد الرحيم الجوزجاني.

وهو قول أصحاب الشافعي٢.

وقال أصحاب أبي حنيفة: إن كان العموم قد دخله التخصيص بالاتفاق٣؛ جاز تخصيصه بخبر الواحد، وإن لم يكن دخله التخصيص؛ لم يجز تخصيصه بخبر الواحد٤.


١ "١١" سورة النساء.
٢ وهذا القول نسبه الآمدي في كتابه "الإحكام": "٣٠١/٢" إلى الأئمة الأربعة رحمهم الله، واختاره. وحكاه عبد الوهاب بن السبكي في "جمع الجوامع": "٢٧/٢" عن الجمهور، واختاره، كما حكاه القرافي في كتابه "شرح تنقيح الفصول" ص"٢٠٨" عن المالكية والشافعي وأبي حنيفة.
٣ وهو الذي خص بمقطوع؛ فإنه متفق على القول به.
٤ راجع في هذا: "مسلم الثبوت" مع شرحه "فواتح الرحموت": "١/٣٤٩"، و"أصول السرخسي": "١/١٣٣، ١٤٢".
وقد رأيت الآمدي في كتابه: "الإحكام": "٢/٣٠١"، وابن السبكي في: "جمع الجوامع": "٢/٢٧-٢٨" ذكرا عن الكرخي قوله: "إن خص العام بمنفصل؛ جاز تخصيصه بخبر الواحد، وإن لم يخص أو خص بمتصل؛ فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>