٢ وهذا القول نسبه الآمدي في كتابه "الإحكام": "٣٠١/٢" إلى الأئمة الأربعة رحمهم الله، واختاره. وحكاه عبد الوهاب بن السبكي في "جمع الجوامع": "٢٧/٢" عن الجمهور، واختاره، كما حكاه القرافي في كتابه "شرح تنقيح الفصول" ص"٢٠٨" عن المالكية والشافعي وأبي حنيفة. ٣ وهو الذي خص بمقطوع؛ فإنه متفق على القول به. ٤ راجع في هذا: "مسلم الثبوت" مع شرحه "فواتح الرحموت": "١/٣٤٩"، و"أصول السرخسي": "١/١٣٣، ١٤٢". وقد رأيت الآمدي في كتابه: "الإحكام": "٢/٣٠١"، وابن السبكي في: "جمع الجوامع": "٢/٢٧-٢٨" ذكرا عن الكرخي قوله: "إن خص العام بمنفصل؛ جاز تخصيصه بخبر الواحد، وإن لم يخص أو خص بمتصل؛ فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد.