للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفحواه، وهو: التنبيه، نحو قوله تعالى: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} ١؛ فدل [على] المنع من٢ الضرب، فيقع به التخصيص.

أو كان في ضد النطق؛ كقوله: "في سائمة الغنم الزكاة"؛ دل على أنه: لا زكاة في المعلوفة، فيخص به العموم٣؛ لأن الدليل خارج مخرج النطق، ومعناه معنى النطق في باب الاحتجاج به، [وقد] ثبت جواز التخصيص بالنطق، كذلك بما هو جار مجراه٤.


١ "٢٣" سورة الإسراء.
٢ في الأصل: "على".
٣ في الأصل: "المفهوم".
٤ هكذا ذهب المؤلف إلى جواز تخصيص العموم بالمفهوم بما فيه مفهوم المخالفة؛ لكن نقل عنه في "المسودة" ص"١٢٧" القول بتقديم العموم على المفهوم، ومعنى ذلك: عدم جواز التخصيص.

<<  <  ج: ص:  >  >>