للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة١.

واختلف أصحاب الشافعي على القول القديم، الذي يجعلون قوله حجة؛ فمنهم من خص به، ومنهم من لم يخص٢.


١ راجع في هذا: "مسلم الثبوت" مع شرحه "فواتح الرحموت": "١/٣٥٥"، و"حاشية" الشيخ بخيت المطيعي على "نهاية السول": "٢/٤٨١-٤٨٤".
٢ لكن الأصح من مذهب الشافعية -كما يقول ابن السبكي في كتابه: "جمع الجوامع" ١/٣٤-: عدم التخصيص. وصرح الآمدي في كتابه: "الإحكام": "٢/٣٠٩"، بأن مذهب الشافعي في القول الجديد هو عدم التخصيص. وقد اختار ذلك الغزالي في كتابه: "المستصفى": "٢/١١٢".

<<  <  ج: ص:  >  >>