للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إليه عن دليل، وذلك الدليل لا يخلو إما أن يكون عمومًا أو خصوصًا أو قياسًا؛ فإن كان خصوصًا أو قياسًا؛ فهما يقضيان على هذا العموم، وإن كان عمومًا؛ فقد عارض هذا لعموم؛ فلا يجب ترك قوله.

على أن بكر بن محمد سأله: يلتحف الصماء من فوق القميص١؟ فقال: لا يعجبني، يروى عن ابن عباس: أنه كرهه، وإن كان عليه


١ هناك تفسيران للصماء:
الأول: تفسير أهل اللغة، وهو: أن يجلل جسده بالثوب، لا يرفع منه جانبًا، ولا يبقى ما يخرج منه يده، وذلك بأن يرد من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر، ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن، فيغطيهما جميعًا.
والثاني: تفسير الفقهاء وهو: أن يشتمل بثوبه، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبه، فيبدو منه فرجه.
راجع: مختار الصحاح ص"٣٩٤" مادة "صمم"، والمصباح المنير "١/٥٣٢"، مادة "صمي" كما تراجع "منتهى الإرادات": "١/٦٣"، وفتح الباري "١/٤٧٧". قال النووي في شرحه على صحيح مسلم "١٤/٧٦": ".. فعلى تفسير أهل اللغة، يكره الاشتمال المذكور؛ لئلا تعرض له حاجة من دفع بعض الهوام ونحوها، أو غير ذلك؛ فيعسر عليه، أو يتعذر، فيلحقه الضرر.
وعلى تفسير الفقهاء، يحرم الاشتمال المذكور، إن انكشف بعض العورة، وإلا فيكره".
وقد جاء تفسير "الصماء" بمثل ما فسره الفقهاء في رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عند البخاري في كتاب اللباس، باب اشتمال الصماء "٧/١٩١". وقبل ذلك ذكر البخاري رواية أبي سعيد الخدري المذكورة في كتاب الصلاة، باب ما يستر من العورة "١/٩٧".
وعلق الحافظ ابن حجر في كتابه "فتح الباري": "١/٤٧٧" على ذلك بما مفاده: إن كان التفسير المذكور مرفوعًا فهو حجة، ولا كلام في ذلك، وإن كان مرقوفًا فهو حجة على الصحيح؛ لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الخبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>