للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب عنه من وجوه:

أحدها: أنه لم يخالف في الخضروات، وفيما دون خمسة أوسق، وأهل العلم على خلافه؛ حتى خالفه أصحابه، وإذا كان كذلك؛ وجب القول بالخاص؛ لأن عليه عامة أهل العلم.

ثم لا نسلم أنه متفق على استعماله؛ لأن ما قابله الخاص غير مستعمل عندنا.

ولأنا أجمعنا على أن قوله: "ليس فيما دون خمس ١ أواق من الورق ٢ صدقة" ٣ يقضي به على قوله:


١ في الأصل: "خمسة"، والصواب ما أثتبناه؛ لأن العدد يخالف المعدود، والمعدود هنا، وهو"الورق" مؤنث، والعدد "خمس" فلا بد أن تحذف منه علامة التأنيث. وما أثبتناه موافق للمصادر التي سنذكرها في تخريج الحديث.
٢ "الورق" الدراهم المضروبة، وقيل: الفضة مضروبة أو غير مضروبة. راجع "مختار الصحاح"، و"المصباح المنير" مادة "ورق".
٣ هذا الحديث رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعًا. أخرجه عنه البخاري في كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة "٢/١٤١"، ولفظه: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة".
وأخرجه عنه مسلم في أول كتاب الزكاة "٢/٦٧٤-٦٧٥".
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة "١/٣٥٧".
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب "٣/١٣".
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الورق "٥/٢٦".
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال "١/٥٧١". وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الزكاة، باب ما لا يجب فيه الصدقة من الحبوب والورق والذهب "١/٣٢٣".
وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الزكاة، باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية.. "٢/٩٣".
وأخرجه عنه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة ص"١٦٧".
وراجع في هذا الحديث أيضًا: "بلوغ المرام" ص"٧١"، و"نصب الراية": "٢/٣٦٣"، و"المنتقى من أحاديث الأحكام" ص"٣١٧".

<<  <  ج: ص:  >  >>