للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان الاستثناء يرفعهما بعد مدة، كان الخلاص به أسهل من الحنث والكفارة؛ فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم خلاصه منها بالحنث والكفارة؛ ثبت أنه لا خلاص له بغير ذلك.

ولأن الاستثناء جارٍ١ مجرى الشرط؛ لأنه إذا انفصل عما قبله لم يعد، ألا ترى أنه إذا قال: اضرب زيدًا أو أعطه درهمًا، ثم قال بعد يوم: إذا قام، أو أكل؛ لم يعد ذلك، ولم يكن شرطًا صحيحًا. كذلك قوله: له عشرة، أو قال: والله لا أكلت الخبز، ثم قال بعد شهر: يومي هذا، لم يقبل٢ ذلك؛ فلم يكن صحيحًا.

ويفارق هذا النسخ والتخصيص؛ لأن لفظ النسخ ولفظ التخصيص


= أخرجه عنه البخاري في كتاب كفارات الأيمان، باب الكفارة قبل الحنث وبعد": "٨/١٨٤".
وأخرجه مسلم في كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يمينًا، فرأى غيرها خيرًا منها.. "٣/١٢٧٣".
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب الرجل يكفر قبل أن يحنث "٢/٢٠٥".
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الأيمان والنذور، باب فيمن حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها "٤/١٠٦".
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الأيمان والنذور باب الكفارة قبل الحنث "٧/١٠".
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الكفارات، باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها "١/٦٨١".
وأخرجه عنه الدارقمي في كتاب الأيمان والنذور "٢/١٠٧".
وراجع في هذا الحديث أيضًا: "بلوغ المرام" ص"١٧٣".
١ في الأصل: "جاري".
٢ في الأصل: "يقل".

<<  <  ج: ص:  >  >>