(٢) (٩٥) سورة المائدة، والآية في الأصل: (يقتله منكم..) ، وهو خطأ. (٣) نقل ذلك البيهقي في "سننه" في كتاب الحج، باب جزاء الصيد بمثله من النعم.. (٥/١٨١) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. (٤) حَكَم في النعامة ببدنه كلٌ من عمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم، حكى ذلك البيهقي في "سننه" في كتاب الحج، باب فدية النعام وبقر الوحش وحمار الوحش (٥/١٨٢) . (٥) قضى بذلك عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، نقل ذلك البيهقي في "سننه" في كتاب الحج باب فدية الضبع (٥/١٨٣-١٨٤) . وقد روي جابر بن عبد الله رضي الله عنه حديثاً يرفعه، أخرجه عنه أبو داود في كتاب الأطعمة باب في أكل الضبع (٢/٣١٩) ، ولفظه: (هو صيد، ويجعل فيه كبش، إذا صاده المحرم) .