وأخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح، باب لا تحرم المصة ولا المصتان (١/٦٢٥) . وأخرجه الدارمي في كتاب النكاح، باب كم رضعة تحرم؟ (٢/٨٠) . وأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الرضاع، باب جامع ما جاء في الرضاعة ص (٣٧٦) . وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب النكاح، باب تحريم الرضاع كتحريم النسب (٢/٣٣٣) . (١) في الأصل: (العشرة) . (٢) سبق تخريج هذا في قصة تحويل القبلة ص (٣٥٤) . (٣) في الأصل: (صدور) . (٤) ومن القائلين بالنسخ معاذ بن جبل وابن عمر وابن عباس وابن أبي ليلى وعلقمة وابن شهاب، ورجحه الطبري. وهناك فريق من العلماء ذهبوا إلى أن الآية محكمة وليست منسوخة، ثم اختلفوا بعد ذلك في تفسيرها فذهب ابن عباس والسدي وسعيد بن المسيب إلى أن معنى قوله تعالى: (وَعَلَى الذينَ يُطِيقُونَهُ) =