للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فكانت العشر (١) منسوخة الحكم والرسم.

وقد ينسخ إلى بدل وغير بدل:

فما نسخ إلى غير بدل: العدة حولاً إلى أربعة أشهر وعشر، وما زاد على أربعة أشهر لغير بدل.

وما ينسخ إلى بدل فعلى أربعة أضرب: نسخ واجب إلى واجب، وواجب إلى مباح، وواجب إلي ندب، ومحظور إلى مباح.

فأما واجب إلى واجب، فعلى ضربين:

واجب مضيق إلى مثله، كنسخ القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة (٢) .

وواجب مخير إلى مضيق، كالصيام، كان المطيق القادر عليه في صدر (٣) الإسلام مخيراً بين الصيام والفدية، فنسخ إلى مضيق وحتم (٤) ،


= وأخرجه النسائي في كتاب النكاح باب القدر الذي يحرم من الرضاعة (٦/٨٣) .
وأخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح، باب لا تحرم المصة ولا المصتان (١/٦٢٥) .
وأخرجه الدارمي في كتاب النكاح، باب كم رضعة تحرم؟ (٢/٨٠) .
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الرضاع، باب جامع ما جاء في الرضاعة ص (٣٧٦) .
وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب النكاح، باب تحريم الرضاع كتحريم النسب (٢/٣٣٣) .
(١) في الأصل: (العشرة) .
(٢) سبق تخريج هذا في قصة تحويل القبلة ص (٣٥٤) .
(٣) في الأصل: (صدور) .
(٤) ومن القائلين بالنسخ معاذ بن جبل وابن عمر وابن عباس وابن أبي ليلى وعلقمة وابن شهاب، ورجحه الطبري. وهناك فريق من العلماء ذهبوا إلى أن الآية محكمة وليست منسوخة، ثم اختلفوا بعد ذلك في تفسيرها فذهب ابن عباس والسدي وسعيد بن المسيب إلى أن معنى قوله تعالى: (وَعَلَى الذينَ يُطِيقُونَهُ) =

<<  <  ج: ص:  >  >>