للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الألْبَابِ} ذوي العقول؛ لأَنَّ القاتلَ إذا عَلِمَ أنه يُقتَلُ ارتدعَ؛ فأحيا نفسَه ومَن أراد قَتْلَه، فشَرَعَ {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} القتلَ مخافةَ القَوَدِ.

وقولُ المؤلِّف: (المماثلة): يُريد المماثلةَ في صفة قتلِ القاتل؛ بأنْ تكون مثل ما فعلَه القاتلُ بالمقتول.

وقولُه: (وصفًا وفعلًا): يريد أَنَّ القصاص -وهو المماثلة- يُراعَى في الوصف؛ كالحرية والعبودية والذكورية والأنوثة، وفي الفعل؛ وهي صفة القتل، ونوع الآلة.

وقولُه: (يُقتَلُ): تقديرٌ لمتعلقٍ بالحرِّ، ومثله العبدُ بالعبد والأنثى بالأنثى.

وقولُه: (ولا يُقتَلُ بالعبد): يُشير إلى مفهوم القيد بقوله: {بِالْحُرِّ}.

وقولُه: (من القاتلين): بيانٌ للمراد بـ {مَنْ}.

وقولُه: (دمِ): يُبيِّنُ أَنَّ {مِنْ أَخِيهِ} على تقدير مضاف؛ أي: شيءٌ من دم أخيه.

وقولُه: (المقتول): يُبيِّنُ أَنَّ المراد بالأخ المضافِ إلى الضمير هو المقتولُ، والضميرُ يعود للقاتل، فأثبت أُخوَّةَ الدِّين بين القاتل والمقتول.

وقولُه: (بأن ترك القصاص منه): أَي بالعفو.

وقولُه: (يفيد … ) إلى آخره: يُبيِّنُ أَنَّ القصاصَ يسقطُ ولو بالعفو عن شيءٍ من دم المقتول؛ كعفوِ بعضِ الورثة.

وقولُه: (وفي ذكر أخيه … ) إلى آخره: يُشير إلى أَنَّ إثباتَ الأخوة بين القاتل والمقتول باعثٌ للأَولياء إلى العفو ودالٌّ على بقاء أُخُوَّة الإيمان.

وقولُه: (فعلى العافي … ) إلى آخره: يُبيِّنُ أَنَّ {اتِّبَاعٌ} مبتدأٌ، وخبرُه محذوفٌ؛ فالمعنى: الواجبُ على العافي أَنْ يُطالِبَ القاتلَ بالدِّية برفقٍ وتسامحٍ.

وقولُه: (وترتيب الاتّباع على العفو … ) إلى آخره: تضمَّنَ كلامُه أمورًا:

<<  <   >  >>