للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: {وَاتَّقُواْ اللّهَ}: وصيةٌ من الله لعباده بالتقوى، وهي: فعلُ المأمورات وتركُ المنهيات، وأولى ما يدخل فيها ما تقدَّم من الأوامر والنواهي. وقوله تعالى: {وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب (١٩٦)}: أَمر بالعلم بأنه تعالى شديدُ العقاب، وفي ضمنه تعليمٌ للعباد بما يوجب الخوفَ منه تعالى والمبادرةَ إلى طاعته بفعل ما أَمر به واجتناب ما نهى عنه.

{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} أَدُّوهما بحقوقهما {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} مُنعتم عن إتمامهما بعدو {فَمَا اسْتَيْسَرَ} تيسَّر {مِنَ الْهَدْيِ} عليكم وهو شاةٌ {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ} أي لا تتحلَّلوا {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْي} المذكورُ {مَحِلَّهُ} حيث يحلُّ ذبحُه، وهو مكانُ الإحصار عند الشافعي، فيذبح فيه بنيَّةِ التحلُّل، ويُفرق على مساكينه ويحلق، وبه يحصلُ التحلُّلُ {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَّأْسِهِ} كقملٍ وصُداعٍ، فحَلَق في الإحرام {فَفِدْيَةٌ} عليه {مِنْ صِيَامٍ} لثلاثةِ أيامٍ {أَوْ صَدَقَةٍ} بثلاثة آصع من غالب قوتِ البلد على ستة مساكين {أَوْ نُسُكٍ} أي: ذبح شاة، و «أو» للتخيير.

وأُلحقَ به مَنْ حَلَقَ لغير عذرٍ؛ لأنه أولى بالكفارة، وكذا مَنْ استمتع بغير الحَلْق؛ كالطِيب واللبس والدُّهن لعذر أو غيره {فَإِذَا أَمِنتُمْ} العدوَّ، بأَنْ ذهب أو لم يكن {فَمَنْ تَمَتَّعَ} استمتع {بِالْعُمْرَةِ} أي: بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام {إِلَى الْحَجِّ} أي: الإحرام به، بأن يكون أَحرم بها في أشهره {فَمَا اسْتَيْسَرَ} تيسَّرَ {مِنَ الْهَدْيِ} عليه، وهو شاةٌ يذبحها بعد الإحرام به، والأفضلُ يوم النحر {فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ} الهديَ لفَقْدِه أو فَقْدِ ثمنه {فَصِيَامُ} أي: فعليه صيامُ {ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} أي: في حال الإحرام به، فيجب حينئذٍ أَنْ يُحرم قبل السابع من ذي الحجةِ، والأفضلُ قبلَ السادس؛ لكراهة صومِ يوم عرفة، ولا يجوز صومها أيامَ التشريق على أصحِّ قولي الشافعي {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} إلى وطنكم، مكة أو غيرها، وقيل: إذا

<<  <   >  >>