للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} أَي: قَصَدتْه من الأَيمان إذا حَنثتم {وَاللَّهُ غَفُورٌ} لِمَا كان من اللغو {حَلِيمٌ} بتأخيرِ العقوبةِ عن مُستحِّقها.

وقولُ المؤلِّف: (أَي: الحلف به): تأَوّل الكلام على حذف مُضاف؛ فمعنى: لا تجعلوا الله: لا تجعلوا الحلفَ بالله.

وقولُه: (علَّةً مانعةً): تفسير للعرضة؛ أي: لا تجعلوا القَسَمَ بالله على ترك البرِّ والتقوى والإصلاح سببًا مانعًا من فعل البرِّ والتقوى والإصلاح.

وقولُه: (لِمَا حلفتم عليه … ) إلى آخره: هذا تفسيرٌ لقوله تعالى: {لِأَيْمَانِكُمْ}، فاليمينُ تُطلَقُ على لفظ القَسَم؛ كقولك: «والله»، وتُطلَقُ على المقسَم عليه؛ كقولك: «لا أَحج»، ففي الآيةِ النهيُ عن أَنْ يكون القَسَمُ: «والله» مانعًا من فعل الحجِّ المُقسَمِ على تركه، وهذا على تفسيرِ العُرضةِ بالعلَّةِ المانعةِ، وهذا ما مشى عليه المؤلِّف، ولهذا قال في تفسير: {أَنْ تَبَرُّوا}: «أَنْ لا تبرُّوا».

وقولُه: («أن» لا): هذا تفسيرٌ لليمين التي نهي عن جعلها مانعًا من فعل البر والتقوى والإصلاح. وقولُه: (فتُكرَه اليمينُ على ذلك): يريد: أَنَّ الحلفَ على ترك العمل المشروع مكروهٌ، هذا إذا كان مُستحبًّا، ولهذا قال: (ويُسَنُّ فيه الحنثُ)، أَمَّا إذا كان واجبًا؛ فالحلفُ على تركه حرامٌ؛ كمَن حلفَ على ترك فريضةٍ من الفرائض، فيجب الحنثُ وتجبُ الكفَّارةُ.

<<  <   >  >>