للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: لا تجبُ الزكاةُ إلَّا في أربعة التمر والزبيب والبر والشعير؛ لحديث أبي موسى ومعاذ وفيه أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تأخذوا الصدقةَ إلا من هذه الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر)) (١)، وأَدخل بعضُ المفسِّرين في عموم: {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ} المعدنَ والرِّكازَ؛ فأَوجب فيهما الزكاةَ من هذه الآية، ويدلُّ لوجوب الزكاةِ في الرِّكازِ قولُه صلى الله عليه وسلم: ((وفي الرِّكازِ الخُمسُ)) (٢).

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا} أَي: زكُّوا {مِنْ طَيِّبَاتِ} جِياد {مَا كَسَبْتُمْ} من المال {وَمِـ} ن طيبات {مَا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} من


(١) أخرجه الدارقطني (١٩٢١)، والحاكم (١٤٥٩)، والبيهقي (١٤٥٩) من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي، عن سفيان الثوري، عن طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى ومعاذ بن جبل حين بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم: ((لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: .. )) وذكره.
وأبو حذيفة فيه ضعف من قبل حفظه، وأخرج له البخاري في المتابعات. «التقريب» (٧٠١٠)، وقال الذهبي في «الميزان» (٨٩٢٣): «صدوق إن شاء الله، يهم، تكلم فيه أحمد، وضعفه الترمذي، وقال ابن خزيمة: لا يحتج به».
وطلحة بن يحيى التيمي مختلف فيه، وثقه يحيى بن معين وغيره، وقال يحيى القطان: «لم يكن بالقوي»، وقال البخاري: «منكر الحديث»، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: «كان يخطئ». ينظر: «الميزان» (٢/ ٣٤٣).
وتابع أبا حذيفة في روايته عن سفيان: عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي. أخرجه البيهقي (٧٤٥٢) من طريق يحيى بن آدم، ولفظه غير صريح في الرفع.
وأخرجه أحمد (٢١٩٨٩)، والدارقطني (١٩١٤)، والحاكم (١٤٥٧) من طريق موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنه إنما أخذ الصدقة … )) وذكره. وموسى بن طلحة لم يدرك معاذًا، لكنها وجادة صحيحة.
وللحديث شواهد ومراسيل يشد بعضها بعضًا كما قال البيهقي. ينظر: «نصب الراية» (٢/ ٣٨٦)، و «البدر المنير» (٥/ ٥١١)، و «التلخيص الحبير» (٣/ ١٣٣٥، رقم ١٠٣٩)، و «إرواء الغليل» (٣/ ٢٧٦، رقم ٨٠١).
(٢) أخرجه البخاري (١٤٩٩)، ومسلم (١٧١٠)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<<  <   >  >>