للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عبدًا ولم يُشهد (١)، وذهب جماعةٌ من السَّلف والخلف إلى وجوب الإشهادِ (٢)،


(١) أخرجه الترمذي (١٢١٦)، وابن ماجه (٢٢٥١) من طريق عباد بن ليث -صاحب الكرابيسي-، عن عبد المجيد بن وهب، قال: قال لي العداء بن خالد بن هوذة: ألا نقرئك كتابًا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: بلى، فأخرج لي كتابًا، فإذا فيه: «هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدًا -أو أمة- لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم للمسلم».
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث، وقد روى عنه هذا الحديث غير واحد من أهل الحديث».
وعباد بن ليث صدوقٌ يُخطئُ، كما في «التقريب» (٣١٤١)، لكنه توبع، تابعه المنهال بن بحر: أخرجه ابن أبي حاتم كما في «تغليق التعليق» (٣/ ٢١٩)، وابن حجر (٣/ ٢١٨ - ٢١٩) من طريق المنهال بن بحر، عن عبد المجيد بن أبي يزيد، عن العداء، به. قال الحافظ: «والمنهال بن بحر المذكور في روايتنا وثقه أبو حاتم وابن حبان، وأما عباد فمختلف فيه، وعبد المجيد وثق، والحديث حسن في الجملة».
قلنا: المنهال بن بحر؛ هو أبو سلمة العقيلي، وثقه أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل» (١٦٣٨)، وذكره ابن حبان في «الثقات» (١٥٩٩٨)، وقال العقيلي في «الضعفاء» (١٨٣٢): «في حديثه نظر».
وتابع عباد بن ليث أيضًا: أبو رجاء العطاردي كما في «المعجم الكبير» (١٥)، -ومن طريقه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٥٥٧٨) ـ، و «السنن الكبرى» للبيهقي (١٠٨٨٦)، و «الاستيعاب» لابن عبد البر (٢٠٢٤) من طريق الأصمعي، عن عثمان الشحام، عن أبي رجاء العطاردي، عن العداء بن خالد بنحوه.
تنبيه: هذا الحديث أورده البخاري معلقًا في باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا (٣/ ٥٨)، لكن بلفظ: «ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء بن خالد».
قال الحافظ في «التغليق» (٣/ ٢٢٠ - ٢٢١): «وقد تتبعت طرق هذا الحديث من الكتب التي عزوتها إليها؛ فاتفقت كلها على أن العداء هو المشتري، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو البائع، وهو بخلاف ما علقه المصنف فليتأمل.
وقد تؤول، قال القاضي عياض: ما وقع في البخاري من ذلك بأن البخاري ذكره بالمعنى على لغة من يطلق اشترى مكان باع، وباع مكان اشترى، وهو تأويل متكلف، والله الموفق».
(٢) وممن قال بالوجوب: أبو موسى الأشعري، والضحاك، وسعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، ومجاهد، وأشدهم عطاء، وإبراهيم ولو بأقل من ثلث درهم! وكان ابن عمر يفعله في قليل الأشياء وكثيرها، واختار وجوب الإشهاد: الطبري، وداود الظاهري، وابنه أبو بكر. ينظر: «تفسير الطبري» (٥/ ١٠٩ - ١١١)، و «المحرر الوجيز» (٢/ ١٢٢)، و «زاد المسير» (١/ ٢٥٢)، و «تفسير القرطبي» (٣/ ٤٠٢ - ٤٠٥).

<<  <   >  >>