الآن وقد تقرر أن ترجمة القرآن بهذا المعنى العرفي من قبيل المستحيل العادي لا نتردد في أن نقرر أيضا أنها من قبيل المستحيل الشرعي، أي المحظور الذي حرمه الله.
[حكم قراءة الترجمة والصلاة بها:]
تكاد كلمة الفقهاء تتفق على منع قراءة ترجمة القرآن بأي لغة كانت فارسية أو غيرها وسواء كانت قراءة هذه الترجمة في صلاة أم في غير صلاة، لولا خلاف واضطراب في بعض نقول الحنفية. وإليك نبذا من أقوال الفقهاء على اختلاف مذاهبهم تتنور بها في ذلك.
[مذهب الشافعية:]
«قال في المجموع (ص ٢٧٩ ج ٣): مذهبنا- أي الشافعية- أنه لا يجوز قراءة القرآن بغير لسان العرب، سواء أمكنته العربية أم عجز عنها، وسواء أكان في الصلاة أم في غيرها. فإن أتى بترجمته في صلاة بدلا عنها لم تصح صلاته، سواء أحسن القراءة أم لا». وبه قال جماهير العلماء، منهم مالك، وأحمد، وأبو داود.
وجاء في الإتفاق للسيوطي: لا تجوز قراءة القرآن بالمعنى؛ لأن جبريل أداه باللفظ ولم يبح له إيحاءه بالمعنى.
[مذهب المالكية:]
جاء في حاشية الدسوقي على شرح الدردير للمالكية (ص ٢٣٢، ٢٣٦ ط):
«لا تجوز قراءة القرآن بغير العربية بل لا يجوز التكبير في الصلاة بغيرها ولا بمرادفه من العربية فإن عجز عن النطق بالفاتحة بالعربية وجب عليه أن يأتم بمن يحسنها فإن أمكنه الائتمام ولم يأتم بطلت صلاته. وإن لم يجد إماما سقطت عنه الفاتحة، وذكر الله تعالى وسبّحه بالعربية. وقالوا: على كل مكلف أن يتعلم الفاتحة بالعربية وأن يبذل وسعه في ذلك. ويجهد نفسه في تعلمها ومازاد عليها، إلا أن يحول الموت دون ذلك وهو بحال الاجتهاد فيعذر.
[مذهب الحنابلة:]
قال في المغني (ص ٥٢٦ ط): «ولا تجزئه القراءة بغير العربية، ولا إبدال لفظ