للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد اشترط- أيضا- اختلاف أنساب أهل التواتر.

واشترط- أيضا- اختلاف أديانهم.

واشتراط- أيضا- اختلاف أوطانهم.

واشترط- أيضا- كون المعصوم منهم- كما يقول الإمامية- ولا وجه لشيء من هذه الشروط.

[شروط السامعين]

وأما الشروط التي ترجع إلى السامعين فإنها ثلاثة:

الأول: أن يكونوا عقلاء؛ إذ يستحيل حصول العلم لمن لا عقل له.

والثاني: أن يكونوا عالمين بمدلول الخبر.

والثالث: أن يكونوا خالين عن اعتقاد ما يخالف ذلك الخبر بشبهة تقليد أو نحوه.

[حديث الآحاد]

القسم الثاني: الآحاد: وهو خبر لا يفيد بنفسه العلم سواء كان لا يفيده أصلا، أو يفيده بالقرائن الخارجة عنه، فلا واسطة بين المتواتر والآحاد، وهذا قول الجمهور.

وقال أحمد بن حنبل: إن خبر الواحد يفيد بنفسه العلم.

وحكاه ابن حزم في كتاب «الأحكام» عن داود الظاهري والحسين بن علي الكرابيسي، والحارث المحاسبي قال: وبه نقول. وحكاه ابن خويز منداد عن مالك بن أنس واختاره وأطال في تقريره.

ونقل الشيخ في التبصرة عن بعض أهل الحديث أن منها ما يوجب العلم؛ كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر وما أشبهه.

وحكى صاحب المصادر عن أبي بكر القفال: أنه يوجب العلم الظاهري.

وقيل في تعريفه: هو مالم ينته بنفسه إلى التواتر سواء كثر رواته أو قلوا، وهذا كالأول في نفي الواسطة بين التواتر والآحاد.

وقد ذهب الجمهور إلى وجوب العمل بخبر الواحد وأنه وقع التعبد به.

وقال القاشاني والرافضة وابن داود: لا يجب العمل به، وحكاه الماوردي عن الأصم وابن علية.

<<  <   >  >>