للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أبي إسحاق السبيعي. ومثل: الهزهاز بن ميزن لا راوي عنه غير الشعبي. ومثل: جريّ ابن قليب لم يرو عنه إلا قتادة.

قلت: قد روي عن الهزهار الثوري- أيضا-. قال الخطيب: «وأقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان من المشهورين بالعلم، إلا أنه لا يثبت لم حكم العدالة بروايتهما عنه».

قلت: قد خرّج البخاري في صحيحه حديث جماعة ليس لهم غير راو واحد، منهم مرداس الأسلمي لم يرو عنه غير قيس بن حازم، وكذلك خرّج مسلم حديث قوم لا راوي لهم غير واحد، منهم: ربيعة بن كعب الأسلمي لم يرو عنه غير أبي سلمة بن عبد الرحمن. وذلك منهما مصيرا إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردودا برواية واحد عنه. والخلاف في ذلك متجه نحو اتجاه الخلاف المعروف في الاكتفاء بواحد في التعديل على ما قدمناه. والله أعلم.

[حكم التائب من الكذب]

التائب من الكذب في حديث الناس وغيره من أسباب الفسق تقبل روايته، إلا التائب من الكذب متعمدا في حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فإنه لا تقبل روايته أبدا، وإن حسنت توبته على ما ذكر من غير واحد من أهل العلم، منهم: أحمد بن حنبل، وأبو بكر الحميدي شيخ البخاري.

وأطلق الإمام أبو بكر الصيرفي الشافعي فيما وجدت له في شرحه لرسالة الشافعي فقال:

كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر، ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويّا بعد ذلك. وذكر أن ذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة.

وذكر الإمام أبو مظفر السمعاني المروزي أن كل من كذب في خبر واحد، وجب إسقاط ما تقدم من حديثه، وهذا أيضا هو من حيث المعنى ما ذكره الصيرفي. اه من المقدمة بتصرف.

[حكم أخذ الأجرة على الحديث]

من أخذ على التحديث أجرا منع ذلك من قبول روايته عند قوم من أئمة الحديث.

روينا عن إسحاق بن إبراهيم أنه سئل عن المحدث يحدث بالأجر؟ فقال: «لا يكتب عنه». وعن أحمد بن حنبل، وأبي حاتم الرازي نحو ذلك. وترخص أبو نعيم الفضل

<<  <   >  >>