الغفلة عن مثل تلك الزيادة، وأما إذا تعدد مجلس السماع؛ فتقبل تلك الزيادة بالاتفاق.
ومثل: انفراد العدل بالزيادة انفراده برفع الحديث إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم الذي وقفه الجماعة؛ لأنه يصدق عليه (زيادة الثقة).
وكذا انفراده بإسناد الحديث الذي أرسلوه.
وكذا انفراده بوصل الحديث الذي قطعوه؛ فإن ذلك مقبول منه؛ لأنه زيادة على ما قد رووه وتصحيح لما أعلّوه.
[شروط لفظ الخبر]
وأما الشروط التي ترجع إلى لفظ الخبر: فإنه علم أن للراوي في نقل ما يسمعه أحوالا أهمها أربعة:
الأول: أن يرويه بلفظه فيؤدي الأمانة كما سمعها، ولكنه إذا كان النبي صلّى الله عليه وسلم قاله جوابا عن سؤال سائل، فإن كان الجواب مستغنيا عن ذكر السؤال كقوله صلّى الله عليه وسلم في ماء البحر:«هو الطهور ماؤه، الحلّ ميتته» فالراوي مخير بين أن يذكر السؤال أو يتركه، وإن كان الجواب غير مستغن عن ذكر السؤال كما في سؤاله صلّى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، فقال: أينقص إذا جف؟ فقيل: نعم، فقال:«فلا إذا» فلا بد من ذكر السؤال.
وهكذا لو كان الجواب يحتمل أمرين، فإذا نقل الراوي السؤال لم يحتمل إلا أمرا واحدا فلا بد من ذكر السؤال، وعلى كل حال فذكر السؤال مع ذكر الجواب وما ورد على سبب أولى من الإهمال.
الحال الثاني: أن يرويه بغير لفظه بل بمعناه، وفيه مذاهب أهمها ما يأتي:
الأول منها: أن ذلك جائز من عارف بمعاني الألفاظ لا إذا لم يكن عارفا، فإنه لا يجوز له الرواية بالمعنى، قال القاضي في التقريب: بالإجماع.
المذهب الثاني: المنع من الرواية بالمعنى مطلقا، بل يجب نقل اللفظ بصورته من غير فرق بين العارف وغيره. وهكذا نقله القاضي عن كثير من السلف وأهل التحري في الحديث، وقال: إنه مذهب مالك، ونقله الجويني والقشيري عن معظم المحدّثين، وبعض الأصوليين، وحكي عن أبي بكر الرازي من الحنفية، وهو مذهب الظاهرية، نقله عنهم القاضي عبد الوهاب، ونقله ابن السمعاني عن عبد الله بن عمر، وجماعة من التابعين منهم ابن سيرين، وبه قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني، ولا يخفى ما في هذا المذهب من الحرج البالغ أو المخالفة لما كان عليه السلف والخلف من الرواة، كما تراه في كثير من الأحاديث التي يرويها جماعة فإن غالبها بألفاظ مختلفة مع الاتحاد في