للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هريرة لاستحالة أن يقوله النبي صلّى الله عليه وسلم؛ لأن أمه ماتت وهو صغير، ولأنه يمتنع منه صلّى الله عليه وسلم أن يتمنى الرق وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. هذا مدرج المتن.

وأمّا مدرج الإسناد: ومرجعه في الحقيقة إلى المتن: فهو ثلاثة أقسام؛ ولا نجد الحاجة ماسة إلى ذكرها، وفيما سبق كفاية ومن أراد المزيد فعليه بتعليق أحمد شاكر على الباعث الحثيث.

[حكم الإدراج]

الإدراج لتفسير شيء من معنى الحديث، فيه بعض التسامح، والأولى أن ينص الراوي على بيانه.

وأما ما وقع من الراوي خطأ غير عمد، فلا حرج على المخطئ إلا إن كثر خطؤه، فيكون جرحا في ضبطه وإتقانه.

وأما إن كان من الراوي عن عمد؛ فإنه حرام كله على اختلاف أنواعه باتفاق أهل الحديث والفقه والأصول وغيرهم، لما يتضمن من التلبيس والتدليس، ومن عزو القول إلى غير قائله.

قال السمعاني: من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة وممن يحرّف الكلم عن مواضعه، وهو ملحق بالكذابين.

[الحديث الموضوع]

ويدل على وضعه شواهد كثيرة، منها: إقرار واضعه على نفسه، بقوله أو بدلالة حاله، ومن ذلك: ركاكة ألفاظه، وفساد معناه، أو مجازفة فاحشة، أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة.

نقل السيوطي في التدريب، عن ابن الجوزي قال: ما أحسن قول القائل: إذا رأيت الحديث الحسن يباين المعقول، أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول؛ فاعلم أنه موضوع.

قال: ومعنى مناقضته للأصول: أن يكون خارجا عن دواوين الإسلام من المسانيد والكتب المشهورة، فلا تجوز روايته لأحد من الناس، إلا على سبيل القدح فيه ليحذره من يغترّ به من الجهلة والعوام والرعاع.

والواضعون أقسام كثيرة: منهم زنادقة.

<<  <   >  >>