للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ [سورة المائدة آية: ٤٥].

٧ - كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرائِيلَ إِلَّا ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْراةُ [سورة آل عمران آية: ٩٣].

٨ - إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ [سورة القصص آية: ٢٧].

٩ - فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ [سورة النساء آية: ١٦٠].

١٠ - وَإِذْ قالَ لُقْمانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ [سورة لقمان آية: ١٣] إلخ ما جاء في قصة لقمان.

[أنواع النسخ في القرآن]

النسخ الواقع في القرآن يتنوع إلى أنواع ثلاثة: نسخ التلاوة والحكم معا، ونسخ الحكم دون التلاوة، ونسخ التلاوة دون الحكم.

[١ - أما نسخ الحكم والتلاوة جميعا:]

فقد أجمع عليه القائلون بالنسخ من المسلمين، ويدل على وقوعه سمعا: ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات. وتوفّي رسول الله صلّى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن. وهو حديث صحيح. وإذا كان موقوفا على عائشة رضي الله عنها فإن له الحكم المرفوع؛ لأن مثله لا يقال بالرأي. بل لا بد فيه من توقيف. وأنت خبير بأن جملة: «عشر رضعات معلومات يحرمن» ليس لها وجود حتى تتلى، وليس العمل بما تفيده من الحكم باقيا وإذا يثبت وقوع نسخ الحكم والتلاوة جميعا، وإذا ثبت وقوعه ثبت جوازه؛ لأن الوقوع أول دليل على الجواز، وبطل مذهب المانعين لجوازه شرعا كأبي مسلم وأضرابه.

[٢ - وأما نسخ الحكم دون التلاوة:]

فيدل على وقوعه آيات كثيرة، منها: آية تقديم الصدقة أمام مناجاة الرسول صلّى الله عليه وسلم وهي قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً [سورة المجادلة آية: ١٢].

منسوخة بقوله سبحانه: أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ [سورة المجادلة آية: ١٣]. على معنى أن حكم الآية الأولى منسوخ بحكم الآية الثانية، مع أن تلاوة كلتيهما باقية.

<<  <   >  >>