[أولها: أن علماءنا حظروا كتابة القرآن بحروف غير عربية]
، وعلى هذا يجب عند ترجمة القرآن بهذا المعنى إلى أية لغة أن تكتب الآيات القرآنية إذا كتبت بالحروف العربية كيلا يقع إخلال وتحريف في لفظه، فيتبعهما تغيير وفساد في معناه.
سئلت لجنة الفتوى في الأزهر عن كتابة القرآن بالحروف اللاتينية، فأجابت: بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله بما نصه «لا شك أن الحروف اللاتينية المعروفة خالية من عدة حروف توافق العربية، فلا تؤدي جميع ما تؤديه الحروف العربية فلو كتب القرآن الكريم بها على طريقة النظم العربي- كما يفهم من الاستفتاء، لوقع الإخلال والتحريف في لفظه، ويتبعهما تغيير المعنى وفساده، وقد قضت نصوص الشريعة بأن يصان القرآن الكريم من كل ما يعرضه للتبديل والتحريف. وأجمع علماء المسلمين سلفا وخلفا على أن كل تصرف في القرآن يؤدي إلى تحريف في لفظه أو تغيير في معناه ممنوع منعا تامّا، ومحرم تحريما قاطعا، وقد التزم الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم إلى يومنا هذا كتابة القرآن بالحروف العربية».
[الأمر الثاني: أن تفاسير القرآن المتداولة بيننا تتناول المفرد من الأصل، وبجانبه شرحه]
ثم تتناول الجملة أو الآية وشرحها متصل بها كذلك غالبا. ومعنى هذا أن ألفاظ القرآن منبثة في ثنايا التفسير على وجه من الارتباط والإحكام، بحيث لو جردنا التفاسير من ألفاظ الأصل لعادت التفاسير لغوا من القول، وضربا من السخف، ونحن لا نريد هنا في تفسير القرآن بلغة أجنبية أن تذكر مفردات القرآن وجمله مكتوبة بتلك اللغة الأجنبية أو مترجمة بهذه اللغة، ثم تشفع بتفسيرها المذكور؛ فلقد قررنا أن كتابة القرآن بغير العربية ممنوعة وسنقرر أن ترجمته بالمعنى العرفي الحرفي مستحيلة. إنما نريد هنا نوعا من التفسير يجوز أن يصدر بطائفة من ألفاظ الأصل على ما هي عليه في عروبتها رسما ولفظا، إذا وضع لطائفة من المسلمين ثم يذكر عقيبها المعنى الذي فهمه المفسر غير مختلط بشيء من ألفاظ الأصل ولا ترجمته، بل يكون هذا المعنى كله من كلام المفسر، ويصاغ بطريقة تدل على أنه تفسير لا ترجمة كأن يقال: معنى الآية المرقومة برقم كذا من سورة كذا هو كذا وكذا. أو يقال في أول نوبة من نوبات التفسير: معنى هذه الجملة أو الآية كذا. ثم يبين في كلتا الطريقتين أن هذا المعنى مقطوع به أو أنه محتمل، ويستطرد بما يظن أن حاجة المخاطبين ماسة إليه من التعريف بالمصطلحات