للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأما إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم على قولين، فإن قلنا بالجديد؛ لم يجز تقليد واحد من الفريقين بل يطلب الدليل، وإن قلنا بالقديم؛ فهما دليلان تعارضا فيرجح أحدهما على الآخر بالمرجحات المعتمدة.

أما إذا قال التابعي قولا ولم ينتشر؛ فليس بحجة بلا خلاف، وإن انتشر وخولف؛ فليس بحجة بلا خلاف أيضا، وإن انتشر ولم يخالف؛ فظاهر كلام جماهير أصحابنا أن

حكمه حكم قول الصحابي المنتشر من غير مخالفة، وحكى بعض أصحابنا فيه وجهين: أصحهما هذا، والثاني ليس بحجة.

قال صاحب الشامل من أصحابنا: الصحيح أنه يكون إجماعا وهذا هو الأفقه، ولا فرق في هذا بين الصحابي والتابعي.

[المعنعن]

الإسناد المعنعن وهو فلان عن فلان. قال بعض العلماء: هو مرسل، والصحيح الذي عليه العمل، وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول: أنه متصل بشرط أن يكون المعنعن غير مدلس، وبشرط إمكان لقاء من أضيفت العنعنة إليهم بعضهم بعضا، وفي اشتراط ثبوت اللقاء وطول الصحبة ومعرفته بالرواية عنه خلاف.

منهم من لم يشترط شيئا من ذلك، وهو مذهب مسلم، وادعى الإجماع عليه.

ومنهم من شرط ثبوت اللقاء وحده وهو مذهب عليّ بن المديني والبخاري، وأبو بكر الصيرفي الشافعي، والمحققين، وهو الصحيح.

ومنهم من شرط الصحبة وهو قول أبي المظفر السمعاني الفقيه الشافعي، ومنهم من شرط أن يكون معروفا بالرواية عنه، وبه قال أبو عمرو المقرئ.

[الحديث المؤنن]

وأما إذا قال: حدثنا الزهري، أن ابن المسيب قال كذا، أو حدث بكذا، أو فعل أو ذكر أو روى أو نحو ذلك؛ فإنه يسمى «المؤنن». وحكمه أنه عند الجماهير مثل المعنعن، محمول على السماع بالشرط المتقدم، وهذا هو الصحيح.

اه. النووي.

<<  <   >  >>