١٨٦٢ - يَحْرُمْ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا وَالْقُبْلَةْ ... وَلَمْسُهَا مَا لَمْ يُكَفِّرْ قَبْلَهْ
١٨٦٣ - وَإِنْ يَطَأْهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَا ... فَمَا عَلَيْهِ غَيْرُ أَنْ يَسْتَغْفِرَا
١٨٦٤ - وَلَا يَعُدْ يَنْوِي لَهَا جِمَاعَا ... تَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ إِجْمَاعَا
١٨٦٥ - فَعَوْدُهُ الْمُوجِبُ لِلتَّكْفِيرِ ... أَنْ يَنْوِيَ الْوَطْءَ فَخُذْ تَفْسِيرِي
١٨٦٦ - وَفَرْجُهَا وَفَخْذُهَا وَبَطْنُهَا ... كَظَهْرِهَا يَجْعَلُهُ ذَوُو النُّهَى
١٨٦٧ - وَأُخْتُهُ كَأُمِّهِ وَعَمَّتُهْ ... وَأُمُّهُ مِنَ الرَّضَاعِ وَابْنَتُهْ
١٨٦٨ - وَعُنْقَهَا بِالْأُمِّ إِنْ شَبَّهَهَا ... فَهْوَ كَذَا أَوْ فَرْجَهَا أَوْ وَجْهَهَا
١٨٦٩ - كَذَا إِذَا شَبَّهَ مِنْهَا خُمْسَهَا ... بِأُمِّهِ أَوْ نِصْفَهَا أَوْ سُدْسَهَا
١٨٧٠ - فِي مِثْلِ أُمِّي الْحُكْمُ فَرْعُ نِيَّتِهْ ... لِلْبِرِّ أَوْ ظِهَارِهِ أَوْ طَلْقَتِهْ
١٨٧١ - وَإِنْ تَغِبْ (١) فَهْوَ سُدًى وَالْآخِرُ ... يُحْكَمُ فِيهِ أَنَّهُ مُظَاهِرُ
١٨٧٢ - أَوْ مَا نَوَى فَهْوَ سُدًى وَالْآخِرُ ... يُحْكَمُ فِيهِ أَنَّهُ مُظَاهِرُ
١٨٧٣ - حَرَّمَهَا كَظَهْرِ أُمٍّ وَعَزَمْ ... إِيلًا أَوِ الطَّلْقَةَ فَالظِّهَارُ تَمْ
وَالْآخَرَانِ اعْتَبَرَا النِّيَّةَ ثَمْ
١٨٧٤ - وَلَا ظِهَارَ مِنْ سِوَى زَوْجَتِهِ ... وَلَمْ يَجُزْ ذَاكَ بِمَمْلُوكَتِهِ
١٨٧٥ - وَلَا بِمَنْكُوحَتِهِ بِلَا رِضَا ... إِنْ رَضِيَتْ بَعْدَ الظِّهَارِ فَاحْفَظَا
١٨٧٦ - مَنْ لَفَّ فِي نِسْوَتِهِ ظِهَارَهْ ... كَانَ لِكُلِّ زَوْجَةٍ كَفَّارَةْ
(١) أي وإن تغب النية.