للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٢٧٩ - فَتْحَ مَمَرٍّ أَوْ إِلَى الْمَمْلُوكِ ... يَفْتَحُ أَوْ آخَرَ لِلشَّرِيكِ

٢٢٨٠ - كَوَارِثِ الْمَرِيضِ إِنْ غُبْنًا يَبِعْ ... وَكَالْوَلِيِّ لَا الْوَصِيِّ فَمُنِعْ

٢٢٨١ - فِيمَا الْوَصِيُّ بَاعَ لَا فِيمَا اشْتَرَى ... مِمَّنْ عَلَى مِلْكِهِ مِلْكُهُ طَرَا

٢٢٨٢ - بِعِوَضٍ لَا عِوَضٍ تَلَقَّى ... عَنْ نَجْمِ مَنْ كُوتِبَ ثُمَّ رَقَّا

٢٢٨٣ - وَمَا بِهِ أُوصِيَ لِلْمُسْتَوْلَدَةْ ... إِنْ خَدَمَتْ شَهْرًا مِثَالًا وَلَدَهْ

٢٢٨٤ - وَالشُّرَكَا حَتَّى شَرِيكٌ اشْتَرَى ... بِحِصَّةِ الْمِلْكِ وَإِنْ تَقَرَّرَا

٢٢٨٥ - بَعْدُ وَشِقْصُ الْعَقْدِ لَا يُقَسَّطُ ... وَالْعَفْوُ فِي الْبَعْضِ الْجَمِيعَ يُسْقِطُ

٢٢٨٦ - وَحَيْثُ يَعْفُو وَاحِدٌ لِلْآخَرِ ... أَخْذُ الْجَمِيعِ كَشَرِيكٍ حَاضِرِ

٢٢٨٧ - فَالثَّانِ إِنْ يَحْضُرْ يُشَاطِرْ شِقْصَهْ ... أَوْ يَأْخُذِ الثُّلْثَ الَّذِي قَدْ خَصَّهْ

٢٢٨٨ - لَا فِي الَّذِي يَحْصُلُ مِنْ فَوَائِدِ ... مِنْ قَبْلُ لِلْأَوَّلِ كَالزَّوَائِدِ

٢٢٨٩ - وَعُهْدَةُ الثَّانِي عَلَى شَفِيعِ ... أَوَّلَ دُونَ مُشْتَرِي الْمَبِيعِ

٢٢٩٠ - ثُمَّ لْيُقَاسِمْ ذَيْنِ ثَالِثٌ حَضَرْ ... قُلْتُ وَأَيًّا مِنْهُمَا شَاءَ يَذَرْ

٢٢٩١ - وَيَمْلِكُ الشِّقْصَ بِمَا بَعْدَ الشِّرَا ... يَصِيرُ مَنْقُولًا كَنَقْضٍ قَدْ طَرَا

٢٢٩٢ - بِلَفْظِهِ أَخَذْتُهُ بِالشُّفْعَةْ ... أَوْ كَمَلَكْتُ شِقْصَ هَذِي الْبُقْعَةْ

٢٢٩٣ - بِشَرْطِ كَوْنِ مُشْتَرِي الشِّقْصِ رَضِي ... بِذِمَّةِ الشَّفِيعِ أَوْ لَهُ قُضِي

٢٢٩٤ - خِلَافَ إِشْهَادٍ أَوِ الْمِثْلَ لِمَا ... يَبْذُلُهُ لِمُشْتَرِيهِ سَلَّمَا

٢٢٩٥ - أَوْ قِيمَةً لِيَوْمِ عَقْدٍ فِيمَا ... كَالْعَبْدِ مِمَّا يَقْتَضِي تَقْوِيمَا

٢٢٩٦ - كَالْبُضْعِ وَالْمُتْعَةِ وَالنَّجْمِ وَدَمْ ... أَوْ حِصَّةً مِنْهُ إِذَا مَا الْعَقْدُ ضَمْ

<<  <   >  >>