٢٢٧٩ - فَتْحَ مَمَرٍّ أَوْ إِلَى الْمَمْلُوكِ ... يَفْتَحُ أَوْ آخَرَ لِلشَّرِيكِ
٢٢٨٠ - كَوَارِثِ الْمَرِيضِ إِنْ غُبْنًا يَبِعْ ... وَكَالْوَلِيِّ لَا الْوَصِيِّ فَمُنِعْ
٢٢٨١ - فِيمَا الْوَصِيُّ بَاعَ لَا فِيمَا اشْتَرَى ... مِمَّنْ عَلَى مِلْكِهِ مِلْكُهُ طَرَا
٢٢٨٢ - بِعِوَضٍ لَا عِوَضٍ تَلَقَّى ... عَنْ نَجْمِ مَنْ كُوتِبَ ثُمَّ رَقَّا
٢٢٨٣ - وَمَا بِهِ أُوصِيَ لِلْمُسْتَوْلَدَةْ ... إِنْ خَدَمَتْ شَهْرًا مِثَالًا وَلَدَهْ
٢٢٨٤ - وَالشُّرَكَا حَتَّى شَرِيكٌ اشْتَرَى ... بِحِصَّةِ الْمِلْكِ وَإِنْ تَقَرَّرَا
٢٢٨٥ - بَعْدُ وَشِقْصُ الْعَقْدِ لَا يُقَسَّطُ ... وَالْعَفْوُ فِي الْبَعْضِ الْجَمِيعَ يُسْقِطُ
٢٢٨٦ - وَحَيْثُ يَعْفُو وَاحِدٌ لِلْآخَرِ ... أَخْذُ الْجَمِيعِ كَشَرِيكٍ حَاضِرِ
٢٢٨٧ - فَالثَّانِ إِنْ يَحْضُرْ يُشَاطِرْ شِقْصَهْ ... أَوْ يَأْخُذِ الثُّلْثَ الَّذِي قَدْ خَصَّهْ
٢٢٨٨ - لَا فِي الَّذِي يَحْصُلُ مِنْ فَوَائِدِ ... مِنْ قَبْلُ لِلْأَوَّلِ كَالزَّوَائِدِ
٢٢٨٩ - وَعُهْدَةُ الثَّانِي عَلَى شَفِيعِ ... أَوَّلَ دُونَ مُشْتَرِي الْمَبِيعِ
٢٢٩٠ - ثُمَّ لْيُقَاسِمْ ذَيْنِ ثَالِثٌ حَضَرْ ... قُلْتُ وَأَيًّا مِنْهُمَا شَاءَ يَذَرْ
٢٢٩١ - وَيَمْلِكُ الشِّقْصَ بِمَا بَعْدَ الشِّرَا ... يَصِيرُ مَنْقُولًا كَنَقْضٍ قَدْ طَرَا
٢٢٩٢ - بِلَفْظِهِ أَخَذْتُهُ بِالشُّفْعَةْ ... أَوْ كَمَلَكْتُ شِقْصَ هَذِي الْبُقْعَةْ
٢٢٩٣ - بِشَرْطِ كَوْنِ مُشْتَرِي الشِّقْصِ رَضِي ... بِذِمَّةِ الشَّفِيعِ أَوْ لَهُ قُضِي
٢٢٩٤ - خِلَافَ إِشْهَادٍ أَوِ الْمِثْلَ لِمَا ... يَبْذُلُهُ لِمُشْتَرِيهِ سَلَّمَا
٢٢٩٥ - أَوْ قِيمَةً لِيَوْمِ عَقْدٍ فِيمَا ... كَالْعَبْدِ مِمَّا يَقْتَضِي تَقْوِيمَا
٢٢٩٦ - كَالْبُضْعِ وَالْمُتْعَةِ وَالنَّجْمِ وَدَمْ ... أَوْ حِصَّةً مِنْهُ إِذَا مَا الْعَقْدُ ضَمْ