للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٢٩٧ - نَقْصًا مَعَ الْمَنْقُولِ أَوْ تَعِيَّبَا ... بِمُفْرَدِ الْعَقْدِ كَسَيْلٍ أَذْهَبَا

٢٢٩٨ - وَلَمْ نُخَيِّرْهُ لِتَفْرِيقٍ وَفِي ... بَائِنِ الِاسْتِحْقَاقِ وَالْمُزَيَّفِ

٢٢٩٩ - أَبْدَلَهُ وَيَلْحَقُ الشَّفِيعَ حَطْ ... زَمَانَ تَخْيِيرٍ وَبِالْعَيْبِ فَقَطْ

٢٣٠٠ - دُونَ تَفَاوُتٍ بِعَيْبٍ فِي الْعِوَضْ ... لِقِيمَةٍ وَمَا سِوَى الْبَيْعِ نَقَضْ

٢٣٠١ - فَإِنْ يَبِعْ يَأْخُذْ بِمَا شَا وَمَنَعْ ... رَدًّا بِعَيْبٍ وَخِيَارٌ إِنْ وَقَعْ

٢٣٠٢ - لِلْمُشْتَرِي مُنْفَرِدًا قُلْتُ وَمَا ... يَمْنَعُ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا

٢٣٠٣ - وَمُقْتَضَى إِطْلَاقِهِ الْمَنْعُ هُنَا ... وَلَمْ يُسَاعِدْهُ عَلَيْهِ شَيْخُنَا

٢٣٠٤ - وَغَيْرُهُ وَيَمْنَعُ الْبَائِعَ أَنْ ... يَرْجِعَ بِالْإِفْلَاسِ لَا عَيْبِ الثَّمَنْ

٢٣٠٥ - وَالزَّوْجُ فِي الْفُرْقَةِ بِالتَّشَطُّرِ ... كَرِدَّةٍ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي

٢٣٠٦ - فِي ثَمَنٍ وَقَدْرِهِ وَفِي الشِّرَا ... وَشِرْكَةٍ وَجَهْلِهِ إِنْ قَدَّرَا

٢٣٠٧ - وَسَقَطَتْ وَإِنْ شَفِيعٌ يَدَّعِي ... عِلْمًا بِقَدْرِ ثَمَنٍ لَمْ يُسْمَعِ

٢٣٠٨ - وَإِنْ أَقَرَّ بَائِعٌ بِبَيْعِ ذَا ... يَدْفَعْ إِلَيْهِ ثَمَنًا وَأَخَذَا

٢٣٠٩ - وَفِي قَبَضْتَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ ... مِنْهُ يُقَرُّ فِي يَدِ الشَّفِيعِ

٢٣١٠ - وَهْوَ مَتَى أَنْبَاهُ رَاوٍ لَا صَبِي ... وَفَاسِقٌ فَلْيَبْتَدِرْ بِالطَّلَبِ

٢٣١١ - لَا إِنْ يُؤَجَّلْ ثَمَنٌ أَوْ يَغِبِ ... شَفِيعٌ اوْ فِي الْجِنْسِ مِنْهُ يَكْذِبِ

٢٣١٢ - أَوْ زَادَ أَوْ فِي قَدْرِ مَا قَدْ بَاعَا ... أَوْ مُشْتَرٍ بِعَادَةٍ تُرَاعَا

٢٣١٣ - وَلَوْ بِنَائِبٍ وَلَوْ مُتَمِّمَا ... نَفْلًا وَأَكْلًا كَاشْتِغَالٍ بِهِمَا

٢٣١٤ - وَقْتَهُمَا وَبِالسَّلَامِ وَدُعَا ... برَكَةٍ وَبَحْثِ مَنْ تَشَفَّعَا

<<  <   >  >>