للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٧٩٣ - مِنْ مَالِكٍ مُمَوَّلًا وَإِنْ بَدَا ... تَفْوِيتُهُ مَمْلُوكَ مَالٍ أَوْ يَدَا

٢٧٩٤ - بِغَيْرِ الِاسْتِحْقَاقِ مِنْ غَيْرِ عِوَضْ ... أَضَافَهُ لِمَوْتِهِ أَوْ فِي مَرَضْ

٢٧٩٥ - مَوْتٍ مُضَافًا أَوْ مُنَجَّزًا حُسِبْ ... مِنْ ثُلْثِهِ بَعْدَ قَضَا دَيْنٍ يَجِبْ

٢٧٩٦ - يَغْرَمُ مَنْ يُوهِبُ مَا زَادَ إِذَا ... أَتْلَفَ وَالَّذِي دَفَعْنَاهُ فَذَا

٢٧٩٧ - حَيْثُ دَفِينُ الْمَيْتِ ذُو ظُهُورِ ... كَالْقَبْضِ لِلْمَوْهُوبِ وَالتَّدْبِيرِ

٢٧٩٨ - وَزَائِدُ الْعِتْقِ الَّذِي أَوْصَى بِهْ ... مُخَيَّرُ التَّكْفِيرِ وَالْكِتَابَةْ

٢٧٩٩ - وَكِشِرَا بَعْضٍ بِقَدْرِ قَبْضِهِ ... وَكَسِرَايَةٍ لِبَعْضِ بَعْضِهِ

٢٨٠٠ - لَا إِرْثِهِ الْبَعْضَ وَلَا اتِّهَابِهِ ... وَلَا قَبُولِهِ إِذَا أَوْصَى بِهِ

٢٨٠١ - أَوْ وَارِثُ الْمَرِيضِ هَذَا إِنْ قَضَى ... قَبْلَ الْقَبُولِ كَالتَّحَابِي عِوَضَا

٢٨٠٢ - وَفِي نِكَاحٍ التَّحَابِي جُعِلَا ... تَبَرُّعًا لِوَارِثٍ وَأَوَّلَا

٢٨٠٣ - إِنْ مَاتَتِ الزَّوْجَةُ أَوْ لَمْ تَرِثِ ... فَزَائِدَ الْمَهْرِ احْتَسِبْ مِنْ ثُلُثِ

٢٨٠٤ - لَا حَيْثُ عَنْ مَمْهُورِ مِثْلٍ نَزَلَتْ ... وَلَمْ يَرِثْهَا الزَّوْجُ قُلْتُ اسْتَشْكَلَتْ

٢٨٠٥ - لَا أَجْرِ نَفْسٍ وَقِرَاضٍ وَالْأَقَلْ ... مِنْ قِيمَةٍ وَمِنْ نُجُومٍ إِنْ حَصَلْ

٢٨٠٦ - كِتَابَةٌ فِي صِحَّةٍ ثُمَّ وَضَعْ ... مَرِيضًا اوْ بِالْوَضْعِ الِايصَاءُ وَقَعْ

٢٨٠٧ - أَوْ عِتْقِهِ وَأُجْرَةٍ جَمِيعَا ... مَهْمَا يُعِرْ كَقِيمَةٍ إِنْ بِيعَا

٢٨٠٨ - بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ وَمَاتَا ... قَبْلَ حُلُولِهِ وَلَا الْتِفَاتَا

٢٨٠٩ - فِي كَوْنِهِ عَنْ قِيمَةٍ لَهُ عَلَا ... وَأَوَّلًا مُنَجَّزًا فَأَوَّلَا

٢٨١٠ - قَدَّمَ ثُمَّ فِي الْعَتَاقِ أُقْرِعَا ... وَإِنْ بِعِتْقِ ثُلْثِ كُلٍّ قَطَعَا

<<  <   >  >>