للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٨٨٣ - لَوِ اسْتُحَقَّ ثُلُثَا مَا أَوْصَيَا ... بِثُلْثِهِ فَهْوَ الَّذِي قَدْ بَقِيَا

٢٨٨٤ - وَلَوْ بُجُزْءٍ أَوْ نَصِيبٍ أَوْ بِحَظْ ... أَوْ سَهْمٍ او ثُلْثٍ سِوَى شَيْءٍ لَفَظْ

٢٨٨٥ - فَاحْمِلْ عَلَى مُمَوِّلٍ أَقَلَّهْ ... وَبِنَصِيبِ ابْنٍ لَهُ وَمِثْلَهْ

٢٨٨٦ - فَصَحِّحَنْ لَوْلَاهُ تِلْكَ الْمَسْأَلَةْ ... وَزِدْ عَلَيْهَا وَاحِدًا وَادْفَعْهُ لَهْ

٢٨٨٧ - بِالضِّعْفِ زِدْ مِثْلَيْهِ فِي ضِعْفَيْهِ ... ثَلَاثَ أَمْثَالٍ وَزِدْ عَلَيْهِ

٢٨٨٨ - أَرْبَعَةَ الْأَمْثَالِ لِلثَّلَاثِ ... وَبِنَصِيبِ أَحَدِ الْوُرَّاثِ

٢٨٨٩ - أَقَلُّهُ وَلَوْ بِجُزْءٍ أَوْصَيَا ... وَجُزْءِ مَا مِنْ بَعْدِهِ قَدْ بَقِيَا

٢٨٩٠ - تَجْعَلُ مِثْلَ الْأَسْهُمِ الْبَقِيَّةْ ... عَنَيْتُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْوَصِيَّةْ

٢٨٩١ - وَمَخْرَجًا لِجُزْءِ بَاقٍ جَارِيَا ... كَالصِّنْفِ ثُمَّ كَالسِّهَامِ الْبَاقِيَا

٢٨٩٢ - وَذَاتَ وَارِثٍ كَصِنْفٍ تَعْتَبِرْ ... بَعْدَ زِيَادَةِ النَّصِيبِ إِنْ ذُكِرْ

٢٨٩٣ - أَوْصَى أَبُو ابْنَيْنِ بِرُبْعِ مَا وَجَدْ ... وَثُلْثِ بَاقٍ وَنَصِيبِ ابْنٍ أَحَدْ

٢٨٩٤ - أَوَّلَةٌ مِنْ أَرْبَعٍ دَعْ ثُلُثَهْ ... لِلْبَاقِ بَلْ مَسْأَلَةٌ لِلْوَرَثَةْ

٢٨٩٥ - ثَلَاثَةٌ حَيْثُ النَّصِيبُ تَبِعَهْ ... فَضُرِبَتْ ثَلَاثَةٌ فِي أَرْبَعَةْ

٢٨٩٦ - أَوْ زِدْ عَلَى مَسْأَلَةِ الَّذِي وَرِثْ ... نَصِيبَهُ فَنِصْفُهَا ثُمَّ الثُّلُثْ

٢٨٩٧ - أَوْصَى بِثُلْثِ وَبِرُبْعِ مَا فَضَلْ ... وَبِنَصِيبِ ابْنٍ أَبُو ابْنَيْنِ جَعَلْ

٢٨٩٨ - مَسْأَلَةً لِثُلُثٍ مِنْ مَخْرَجِهْ ... وَمَا تَبَقَّى ذُو وَفَاقٍ مُتَّجِهْ

٢٨٩٩ - لِمَخْرَجِ الرُّبْعِ بِنِصْفٍ فَاضْرِبِ ... اثْنَيْنِ فِي ثَلَاثَةٍ أَوِ احْسِبِ

٢٩٠٠ - مَسْأَلَةَ الْإِرْثِ مِنِ اثْنَيْنِ زِدِ ... فَرْدًا فَثُلْثَهُ فَنِصْفَهُ قَدِ

<<  <   >  >>