للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٨٦٥ - وَفَرْعُهَا كَهْيَ وَلَا مَنْعَ إِذَا ... آجَرَهُ أَوْ سَفَرًا رَامَ بِذَا

٢٨٦٦ - وَإِنْ تَلِفْ فَمَا الضَّمَانُ ثَبَتَا ... وَبَيْعُهُ لِوَارِثٍ إِنْ أَقَّتَا

٢٨٦٧ - وَالْقَيْدُ فِي الْمُوصَى لَهُ نُخْرِجُهُ ... كَالشَّاةِ أَوْصَى بِالَّذِي تُنْتِجُهُ

٢٨٦٨ - وَالِاقْتِصَاصُ وَاشْتَرَى بِالْبَدَلِ ... مِثْلًا وَإِنْ يَبِعْ لِأَرْشٍ يَبْطُلِ

٢٨٦٩ - حَقُّ الَّذِي لَهُ بِنَفْعٍ أَوْصَيَا ... وَيَسْتَمِرُّ حَقُّهُ إِنْ فَدَيَا

٢٨٧٠ - وَاحْتَسَبُوا مِنْ ثُلُثٍ قِيمَتَهُ ... وَنَقْصَهَا إِنْ كَانَ قَدْ أَقَّتَهُ

٢٨٧١ - وَالْحَجُّ إِنْ يُطْلَقْ مِنَ الْمِيقَاتِ ... وَحَجُّهُ الْمَفْرُوضُ كَالزَّكَاةِ

٢٨٧٢ - وَالدَّيْنُ وَالْمَنْذُورُ وَالْكَفَّارَةْ ... مِنْ أَصْلِهِ فَإِنْ تَكُ الْعِبَارَةْ

٢٨٧٣ - مِنْ ثُلُثٍ فَلِلْوَصَايَا يَزْحَمُ ... ثُمَّ مِنَ اصْلِ مَالِهِ يُتَمِّمُ

٢٨٧٤ - خَلَا ثَلَاثِمِئَةٍ مِنْ إِرْثِ ... مَنْ قَالَ حُجُّوا وَاجِبِي مِنْ ثُلْثِي

٢٨٧٥ - وَكَانَ وَصَّى لِامْرِئٍ بِمِئَةِ ... وَمِئَةٌ أُجْرَةُ تِلْكَ الْحَجَّةِ

٢٨٧٦ - فَشَيءٌ الَّذِي بِهِ الْأَجْرُ كَمَلْ ... وَثُلْثُ بَاقٍ مِئَةٌ لَكِنْ نَزَلْ

٢٨٧٧ - ثُلُثُ شَيءٍ وَلِحَجٍّ عَنْهُ ... خَمْسُونَ إِلَّا سُدْسَ شَيْءٍ مِنْهُ

٢٨٧٨ - وَهْوَ مَعَ الشَّيْءِ الَّذِي قَدْ كَمُلَا ... مِمَّا أَبَنْتُ مِئَةٌ قَدْ عَدَلَا

٢٨٧٩ - فَخَمْسَةُ الْأَسْدَاسِ لِلْخَمْسِينَا ... عَادِلَةٌ وَشَيْئُنَا سِتِّينَا

٢٨٨٠ - فَثُلُثُ الْبَاقِي ثَمَانُونَ خَرَجْ ... النِّصْفُ مِنْهَا مَعَ سِتِّينَ لِحَجْ

٢٨٨١ - وَالْحَجُّ أَوْ تَكْفِيرُهُ الْمَالِيُّ ... أَدَّاهُ لَا الْإِعْتَاقُ أَجْنَبِيُّ

٢٨٨٢ - وَالصَّوْمُ وَالصَّلَاةُ مَا إِنْ نَفَعَا ... مَيْتًا وَلَكِنْ صَدَقَاتٌ وَدُعَا

<<  <   >  >>