للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو منصور: هما لغتان. حِرْم وحَرَام. بمعنىً واحد، كما يقال:

حِلُّ وحَلاَل، ونحو ذلك.

قال الفراء: ورُوي عن ابن عباس أنه قرأ (وحِرْمٌ على قرية أهلكناها)

وفسره: وجب عليها أن لا يرجع إلى دنياها.

ورُوي عن سعيد ابن جبير أنه قرأ (وحِرْمٌ على قرية) ،

فسئل عنها فقال: عَزمٌ عليها.

وقال أبو إسحاق في قوله: (وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أهلكناها) الآية،

هذا يحتاج إلى أن يبيَّن، ولم يبيَّن، وهو واللَّه أعلم: أنه لما قال:

(فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ)

أعلمنا أن اللَّه قد حرم قبول أعمال الكفار، فالمعنى: حَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أهلكناها أن يُتقبل منها عمل لأنهم لا يرجعون، أي: لا يتوبون.

قال أبو منصور: وقد جَوَّد أبو إسحاق فيما بيَّن، وتصديقه ما حدثَنَاه

المنذري عن أبي جعفر بن أبي الدميل، قال: حدثنا حُمْيد بن مسعود، قال:

حدثنا يزيد ابن زُريع، قال: حدثنا داود عن عكرمة عن ابن عباس في قوله:

(وَحِرْمٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ)

قال: وجب على قريةٍ أهلكناها أنه لا يرجع منهم راجع، ولا يتوب منهم تائب.

حدثنا الحسين قال: حدثنا عثمان، قال: حدثنا صفيان بن عييْنة عن عمرو بن دينار، قرأ ابن عباس: (وَحِرْمٌ) قال عثمان: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن داود عن عكرمة

<<  <  ج: ص:  >  >>