للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٤ - بَابٌ: ما جاء فِي الْجُنُبِ يَأْكُلُ [وَيَشْرَبُ] (١)

٥٩١ - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ وَغُنْدَرٌ وَوَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَم، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ. [م: ٣٠٥، د: ٢٢٤، ن: ٢٥٥، تحفة: ١٥٩٢٦]

٥٩٢ - (صحيح لغيره) [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ صَبِيحٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ عَنِ الْجُنُبِ هَلْ يَنَامُ أَوْ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ؟ قَالَ: "نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ"] (٢). [انظر الحديث: ٥٨٥، تحفة ٢٢٨٠]

١٠٥ - بَابُ مَنْ قَالَ: يُجْزِئُهُ غَسْلُ يَدَيْهِ (٣)

٥٩٣ - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا [عَبْدُ اللهِ] (١) بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ كانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ. [م: ٣٠٥، د: ٢٢٢، م: ٢٥٦، تحفة: ١٧٧٦٩]

١٠٦ - بَابُ مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ

٥٩٤ - (ضعيف) حَدَّثَنَا حُمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ (٤) قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يأْتِي الْخَلَاءَ، فَيَقْضِي الْحَاجَةَ، ثُمَّ يَخْرُجُ، فَيَأْكُلُ مَعَنَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَلَا يَحْجُبُهُ - وَرُبَّمَا قَالَ: لَا يَحْجُزُهُ - عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ إِلَّا الْجَنَابَةُ. [د: ٢٢٩، ت: ١٤٦، ن: ٢٦٥، تحفة: ١٠١٨٦]

٥٩٥ - (مُنكَرٌ) [حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافَعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : "لَا يَقْرأُ الْقُرْآنَ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ"] (٥). [ت: ١٣١ ـ تحفة: ٨٤٧٤]

* ٥٩٦ - (مُنكَرٌ) [قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : "لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ"] (٦). [انظر ما قبله]


(١) زيادة من مراد وباريس.
(٢) هذا الحديث ثابت في نسخة مراد وباريس وتحفة الأشراف.
(٣) في التيمورية: "يده".
(٤) حسنه المعلق على سنن ابن ماجه طبعة الرسالة لتوثيق يعقوب بن شيبة لعبد الله بن سلمة، وفاته أن من ضعّف الحديث إنما ضعفه لتغير حال عبد الله في الكبر وروايته بعض المنكرات. قال شيخنا: "إنما روى الحديث في كبره حالة ساء حفظه"، ثم ساق شيخنا تضعيف الحفاظ الكبار للحديث مثل الإمام أحمد والبخاري والشافعي وغيرهم.
(٥) هذا الحديث ثابت في مراد وباريس والتحفة.
(٦) زيادة من مراد وباريس، وهذا الحديث من زيادات ابن القطان وحقه أن لا يرقم، لكن درج فؤاد عبد الباقي على ترقيم زيادات ابن القطان فتابعته محافظة على الترقيم المشهور، فقد طار ترقيمه كل مطار.

<<  <   >  >>