للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَعَضَّ الرَّجُلُ يَدَ صَاحِبِهِ، فَجَذَبَ (١) صَاحِبُهُ يَدَهُ مِنْ فِيهِ، فَطَرَحَ ثَنِيَّتَهُ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ، يَلْتَمِسُ عَقْلَ ثَنِيَّتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : "يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَعَضُّهُ كَعِضَاضِ الْفَحْلِ، ثُمَّ يَأْتِي يَلْتَمِسُ الْعَقْلَ! لَا عَقْلَ لَهَا (٢) ". قَالَ: فَأَبْطَلَهَا (٣) رَسُولُ اللهِ . [خ: ٢٢٦٥، م: ١٦٧٤، د: ٤٥٨٤، ن: ٤٧٦٥، تحفة: ١١٨٣٥]

٢٦٥٧ - (صحيح) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَجُلًا عَضَّ رَجُلًا عَلَى ذِرَاعِهِ، فَنَزَعَ يَدَهُ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتُهُ (٤): فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ ، فَأَبْطَلَهَا (٥)، وَقَالَ: "يَقْضَمُ أَحَدُكُمْ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ". [خ: ٦٨٩٢، م: ١٦٧٣، ت: ١٤١٦، ن: ٤٧٥٩، تحفة: ١٠٨٢٣]

٢١ - [بَابُ] (٦) لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ (٧) بِكَافِرٍ

٢٦٥٨ - (صحيح) حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ عَمْرٍو الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْعِلْمِ لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ؟ قَالَ: لَا، وَاللهِ! مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا عِنْدَ النَّاسِ، إِلَّا أَنْ يَرْزُقَ اللهُ رَجُلًا فَهْمًا فِي الْقُرْآنِ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ: فِيهَا الدِّيَاتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. [خ: ١١١، م: ١٣٧٠، د: ٤٥٣٠، ت: ١٤١٢، ن: ٤٧٤٤، تحفة: ١٠٣١١]

٢٦٥٩ - (صحيح لغيره) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : "لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ (٨) بِكَافِرٍ". [الإرواء: ٢٢٠٨، ت: ١٤١٣، تحفة: ٨٧٣٩]

٢٦٦٠ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ، قَالَ: "لَا يُقْتَلُ مُؤمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ". [تحفة: ٦٠٣٠]

٢٢ - [بَابُ] (٦) لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ (٩) بِوَلَدِهِ (١٠)

٢٦٦١ - (حسن لغيره) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، [قَالَ:] (١١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: "لَا يُقْتَلُ بِالْوَلَدِ الْوَالِدُ". [انظر الحديث: ٢٥٩٩، تحفة: ٥٧٤٠]

* قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: حَدَّثَنَاهُ أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ.


(١) في هامش التركية: "رواية: فجبذ، وكلاهما بمعنى واحد".
(٢) في التركية: "لهما".
(٣) في التركية: "فأطلهما".
(٤) في المطبوع: "ثنيتاه".
(٥) في التيمورية: "فأبطلهما".
(٦) زيادة من المحمودية.
(٧) في سائر النسخ: "مؤمن".
(٨) في هامش التركية: "نسخة: مؤمن بكافر".
(٩) في المطبوع: "الوالد".
(١٠) في التركية: "بولد".
(١١) زيادة من التيمورية.

<<  <   >  >>