(٢) قلت: ضعفه شيخنا في ضعيف ابن ماجه وصححه في صحيح الجامع الصغير وذكر مصدر تخريجه الصحيحة (٢١٩٧)، ولا وجود للحديث في الصحيحة، والصواب أنه خطأ مطبعي، وخرجه في الضعيفة برقم (٢١٩٨) ولم يتكلم هناك عن حديث ابن ماجه بل ذكر الحديث بلفظ: "أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن وكان يقوم بدينار"، ثم ذكر شيخنا أن الذي يصح أنه من فعل النبي لا من قوله ﷺ. قلت: وحديث ابن ماجه أولى الأقوال فيه أنه حديث صحيح؛ لأن لفظه: "تقطع يد السارق في ثمن المجن"، وقد حسن شيخنا حديثًا لعبد الله بن عمرو في صحيح أبي داود (٥/ ٣٩٤) وفيه: "ومَنْ سرق منه شيئًا بعد أن يُؤْوِيَهُ الجَرِين، فبلغ ثَمَنَ المِجَن؛ فعليه القطع". (٣) زيادة من التيمورية. (٤) في هامش التركية: "قال أبو الحسن: في كتابي أبو هاشم"، قلت: والمثبت هو الذي في سائر النسخ وكتب الرجال وتحفة الأشراف. (٥) في التركية: "يقطع السارق"، ثم كتب في الهامش: "رواية: يد السارق".