للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤ - [بَابُ] (١) كَرَاهِيَةِ الزِّينَةِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

٢٠٨٤ - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ، أَنَّهَا سَمِعَتْ أُمَّ سَلَمَةَ وَأُمَّ حَبِيبَةَ تَذْكُرَانِ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَةً لَهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَاشْتَكَتْ عَيْنُهَا، فَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَكْحُلَهَا (٢)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : "قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ، وإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (٣) ". [خ: ٥٧٠٦، م: ١٤٨٨، د: ٢٢٩٩، ت: ١١٩٧، ن: ٣٥٠٢، تحفة: ١٨٢٥٩]

٣٥ - [بَابُ] (١) هَلْ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا

٢٠٨٥ - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ [أَنْ] (٤) تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ". [م: ١٤٩١، ن: ٣٥٢٥، تحفة: ١٦٤٤١]

٢٠٨٦ - (صحيح) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، [قَالَ:] (٥) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِيِ عُبَيْدٍ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ". [م: ١٤٩٠، ن: ٣٥٠٣، تحفة: ١٥٨١٧]

٢٠٨٧ - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : "لَا تُحِدُّ (٦) عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلّا امْرَأَةٌ تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَطَيَّبُ إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى (٧) طُهْرِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ". [خ: ٥٣٤٢، م: ٩٣٨، د: ٢٣٠٢، ن: ٣٥٣٤، تحفة: ١٨١٣٤]

* قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: حَدَّثَنَاهُ أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ.

٣٦ - [بَابُ] (١) الرَّجُلِ يَأْمُرُهُ أَبُوهُ (٨) بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ

٢٠٨٨ - (حسن) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ [عَبْدِ اللهِ] (٥) بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ وَكُنْتُ أُحِبُّهَا، وَكَانَ أَبِي يُبْغِضُهَا، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أُطَلِّقَهَا، فَطَلَّقْتُهَا. [د: ٥١٣٨، ت: ١١٨٩، تحفة: ٦٧٠١]

* قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: حَدَّثَنَاهُ أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.


(١) زيادة من مراد.
(٢) بضم الحاء وفتحها.
(٣) في مراد وباريس: "أربعةُ أشهر وعشرٌ"، قال السندي: "بنصب الجزأين على حكاية لفظ القرآن، وقيل برفع الأول على الأصل، وجاز رفعهما على الأصل".
(٤) زيادة من مراد وباريس.
(٥) زيادة من التيمورية.
(٦) في مراد وباريس: "لا يُحَدُّ".
(٧) كتب في هامش التركية أنها رواية.
(٨) في التركية: "أبواه".

<<  <   >  >>