قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ جَابِرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَرَّمَ أَشْيَاءَ، حَتَّى ذَكَرَ الْحُمُرَ الْإِنْسِيَّةَ. [تحفة: ١١٥٥٤]
٣١٩٤ - (صحيح) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُلْقِيَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ نِيئَةً وَنَضِيجَةً، ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْنَا بِهِ بَعْدُ.
٣١٩٥ - (صحيح) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ غَزْوَةَ خَيْبَرَ، فَأَمْسَى النَّاسُ قَدْ أَوْقَدُوا النِّيرَانَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "عَلَامَ تُوقِدُونَ؟ " قَالُوا: عَلَى لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ، فَقَالَ: "أَهْرِيقُوا مَا فِيهَا وَاكْسِرُوهَا"، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَوْ نُهَرِيقُ مَا فِيهَا وَنَغْسِلُهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "أَوْ ذاكَ". [خ: ٢٤٧٧، م: ١٨٠٢، تحفة: ٤٥٤٢]
٣١٩٦ - (صحيح) حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ مُنَادِيَ النَّبِيِّ ﷺ نَادَى: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ. [خ: ٢٩٩١، م: ١٩٤٠، ن: ٤٣٤٠، تحفة: ١٤٥٧]
١٤ - [بَابُ] (١) لُحُومِ الْبِغَالِ
٣١٩٧ - (صحيح) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ وَمَعْمَرٌ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نَأْكُلُ لُحُومَ الْخَيْلِ، قُلْتُ: فَالْبِغَالُ؟ قَالَ: لَا.
٣١٩٨ - (ضعيف) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عنْ لُحُومِ الْخَيْلِ، وَالْبِغَالِ، وَالْحَمِيرِ. [د: ٣٧٩٠، ن: ٤٣٣١، تحفة: ٣٥٠٥]
١٥ - [بَابُ] (١) ذَكَاةِ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ
٣١٩٩ - (صحيح لغيره) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْجَنِينِ؟ فَقَالَ: "كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ، فَإنَّ ذَكَاتَهُ (٢) ذَكَاةُ أُمِّهِ" (٣). [الإرواء: ٨/ ١٧٣، د: ٢٨٢٧، ت: ١٤٧٦، تحفة: ٣٩٨٦]
* * *
(١) زيادة من المحمودية.
(٢) في التيمورية: "ذكاة الجنين".
(٣) في هامش المحمودية: في نسخة: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: سَمِعْتُ الْكَوْسَجَ إسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ يَقُولُ -فِي قَوْلِهِمْ فِي الذَّكَاةِ-: لَا يُقْضَى بِهَا مَذِمَّةٌ، قَالَ: مَذِمَّةٌ بِكَسْرِ الذَّالِ مِنَ الذِّمَامِ وَبِفَتْحِ الذَّالِ مِنَ الَذَّمِّ.