للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِنَّمَا أَتَى رَجُلَانِ النَّبِيَّ وَقَدِ اقْتَتَلَا، فَقَالَ: "إِنْ كَانَ هَذَا شَأنُكُمْ فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ"، قَالَ: فَسَمِعَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَوْلَهُ: "فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ". [د: ٣٣٩٠، ن: ٣٩٢٧، تحفة: ٣٧٣٠]

١١ - [بَابُ] (١) الرُّخْصَةِ فِي الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

٢٤٦٢ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: قُلْتُ لِطَاوُسٍ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ، فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ: أَنَّ رَسُولَ الله نَهَى عَنْهُ. فَقَالَ: أَيْ عَمْرُو، إِنِّي أُعِينُهُمْ وَأُعْطِيهِمْ، وَإِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخَذَ النَّاسَ عَلَيْهَا عِنْدَنَا، وَإِنَّ (٢) أَعْلَمَهُمْ -يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ- أَخْبَرَنِي: أَنَّ رَسُولَ الله لَمْ يَنْهَ عَنْهَا، وَقَالَ (٣): "لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا مَعْلُومًا". [انظر الحديث: ٢٤٥٦، تحفة: ٥٧٣٥]

٢٤٦٣ - (ضعيف) (٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَكْرَى الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَهُوَ يُعْمَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِكَ هَذَا. [تحفة: ١١٣١٧]

٢٤٦٤ - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ الله : "لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ الْأَرْضَ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا (٥) خَرَاجًا مَعْلُومًا". [انظر الحديث: ٢٤٥٦، تحفة: ٥٧٣٥]

١٢ - [بَابُ] (١) اسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ

٢٤٦٥ - (صحيح) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ، فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُمْ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلَا يُكْرِيهَا (٦) بِطَعَامٍ مُسَمَّى". [م: ١٥٤٨، د: ٣٣٩٥، ن: ٣٨٩٥، تحفة: ٣٥٥٩]

١٣ - [بَابُ] (١) مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ

٢٤٦٦ - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (٧) وَعَبْدُ الله بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، قَالَا (٨): حَدَّثَنَا


(١) زيادة من المحمودية.
(٢) في التيمورية: "وإنه" ثم كتب في الهامش: "وإن".
(٣) في المطبوع والهندية: "ولكن".
(٤) قلت: صححه شيخنا وطاوس لم يدرك معاذًا، وقوله: (وعثمان) فيه نكارة؛ لأن معاذًا مات في خلافة عمر.
(٥) ليست في مراد وباريس. وفي التركية: "لها".
(٦) قال السندي: "وفي بعض النسخ فلا يكرها، بحذف الياء على لفظ النهي".
(٧) كذا في التركية وكتب فوقها الناسخ: "لم يذكره أبو الحسن غير عبد الله وحده"، ولم ترد هذه الزيادة في سائر النسخ ولا في تحفة الأشراف، والحديث رواه ابن أبي شيبة فى المصنف (٤/ ٤٩٢) من طريق شريك به.
(٨) في التيمورية: "قال".

<<  <   >  >>