للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠ - [بَابُ] (١) الْجَارِحِ يُفْتَدَى بِالْقَوَدِ

٢٦٣٨ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا، فَلَاجَّهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ، فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ فَشَجَّهُ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ فَقَالُوا (٢): الْقَوَدَ، يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ النَّبِيُّ : "لَكُمْ كَذَا وَكَذَا". فَلَمْ يَرْضَوْا، فَقَالَ: "لَكُمْ كَذَا وَكَذَا"، فَرَضُوا، فَقَالَ النَّبِيُّ : "إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ؟ " قَالُوا: نَعَمْ. فَخَطَبَ النَّبِيُّ فَقَالَ: "إِنَّ هَوُلَاءِ اللَّيْثِيِّينَ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوَدَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا، أَرَضِيتُمْ؟ " قَالُوا: لَا، فَهَمَّ بِهِمُ الْمُهَاجِرُونَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ أَنْ يَكُفُّوا، فَكَفُّوا، ثُمَّ دَعَاهُمْ فَزَادَهُمْ، فَقَالَ: "أَرَضِيتُمْ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: "إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ"، قَالُوا: نَعَمْ، فَخَطَبَ النَّبِيُّ ثُمَّ قَالَ: "أَرَضِيتُمْ؟ " قَالُوا: نَعَمْ.

قَالَ ابْنُ مَاجَه: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى [يَقُولُ:] (٣) تَفَرَّدَ بِهَذَا مَعْمَرٌ، لَا أَعْلَمُ رَوَاهُ غَيْرُهُ. [د: ٤٥٣٤، ن: ٤٧٧٨، تحفة: ١٦٦٣٦]

١١ - [بَابُ] (١) دِيَةِ الْجَنِينِ

٢٦٣٩ - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، [قَالَ:] (٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ: أَنَعْقِلُ (٤) مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ، وَلَا صَاحَ وَلَا اسْتَهَلَّ؟ فَمِثْلُ (٥) ذَلِكَ يُطَلُّ (٦). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : "إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شاعِرٍ، فِيهِ غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ". [خ: ٥٧٥٨، م: ١٦٨١، د: ٤٥٧٩، ت: ١٤١٠، ن: ٤٨١٨، تحفة: ١٥٠٩٦]

٢٦٤٠ - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ فِي مِلَاصِ (٧) الْمَرْأَةِ - يَعْنِي: سِقْطَهَا. فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَقَالَ عُمَرُ: ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، فَشَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ. [خ: ٦٩٠٥، م: ١٦٨٣، د: ٤٥٧٠، تحفة: ١١٢٣٣]

٢٦٤١ - (صحيح) (٨) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:


(١) زيادة من المحمودية.
(٢) في التيمورية: "فقال".
(٣) زيادة من التيمورية.
(٤) في التيمورية: "أيعقل".
(٥) في التيمورية: "ومثل".
(٦) في التركية: "بطل"، قال السندي: "بِفَتْحِ مُوَحَّدَةٍ وَتَخْفِيفِ لَام، مِنَ الْبُطْلَانِ، أَوْ بِضَمِّ مُثَنَّاةٍ تَحْتِيَّةٍ وَتَشْدِيدِ لَامٍ، أَيْ: يُهْدَرُ وَيُلْغَى".
(٧) في الأزهرية: "إملاص".
(٨) وصححه القرطبي وابن حجر، وقد استشكل بعضهم - قديمًا وحديثًا - قوله: "وأن تقتل بها" وقد أجاب على هذا الإشكال الإمام القرطبي في كتابه المفهم فقال: "وهو طريق صحيح. وهذا نصٌّ: في أنه قضى بالقصاص من القاتلة؛ بخلاف الأحاديث المتقدمة؛ فإن فيها: أنه قضى على العاقلة بالدِّية.
ووجه التلفيق؛ وبه يحصل الجواب على التحقيق: أن رسول الله قضى بقتل القاتلة أولًا، ثم إن العصبة والأولياء اصطلحوا: على أن التزم العصبة الدِّية ويعفو الأولياء، فقضى النبي بالدِّية على العصبة لما التزموها. والله تعالى أعلم".

<<  <   >  >>