ووقع في حديث ابن عمر - رضي الله عنهم -[٥: ١٨١، ١]:
«كان (عمر - رضي الله عنه -) فرض للمهاجرين الأولين أربعة آلاف في أربعة».
فكلمة (في) هنا للتكرير. وهي التي تستعمل في الحساب بمعنى الضرب. فأراد أنه فرض لهم أربعة آلاف لكل واحد منهم أربعة؛ لئلا يظن السامع أنه جعل أربعة آلاف بين جميع المهاجرين.
* *
وقع فيه قول أبي عثمان النهدي [٥: ٨١، ٢٠]:
«سمعت ابن عمر إذا قيل له: هاجر قبل أبيه يغضب».
وجه غضبه أن ذلك مخالف للواقع وأنه يمدح بما فيه تنقيص لأبيه؛ إذ لا يكون تأخر الهجرة إلا عن فتور في المبادرة إلى عمل من الخير عظيم. والواقع أن هجرتهما كانت في يوم واحد، وإنما تأخر لقاؤه النبي - صلى الله عليه وسلم -. وهذه المبايعة هي التي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأخذها على المسلمين بعد أن هاجر. وهي غير بيعة الرضوان فإن المبايعة تكررت.
* *
ووقع في حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - عن أبي بكر - رضي الله عنه -[٥: ٨٢، ١٠]:
«فإذا أنا براع قد أقبل في غنيمة يريد من الصخرة مثل الذي أردنا. فسألته: لمن أنت يا غلام؟ فقال: أنا لفلان».
إنما سأله أبو بكر خشية أن يكون لبعض أهل مكة ممن يراح بغنمه قربها، فلعله يتحدث بما لقي في طريقه فيعرف أهل مكة أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا وجده كذلك لا يطيل معه الكلام حتى لا يرى من شأنهما.
وقد ورد في هذا الحديث في باب علامات النبوءة [٤: ٢٤٥، ١٤]: «فقال لرجل من أهل المدينة أو مكة». وجزم في رواية مسلم:«لرجل من أهل المدينة» وذلك أظهر لاطمئنان أبي بكر - رضي الله عنه -.