للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويلحق بالميتة: ما قطع من البهيمة وهي حية:

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما قطع من البهيمة وهي حيَّة فهو ميتة» (١) وعليه لا يجوز أكل ما قطع من أعضاء البهيمة وهي حية.

ما يستثنى من الميتة:

تقدم أنه يحرم أكل الميتة بجميع أنواعها، إلا أنه دلَّت السنة على استثناء نوعين من الميتة يحلُّ أكلهما، وهما: السمك والجراد، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: «أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال» (٢) وله حكم الرفع.

فائدتان:

١ - حكم أكل ما طفا على سطح الماء من الأسماك وغيرها من حيوان البحر:

لأهل العلم في هذا قولان (٣):

الأول: أنه يحلُّ أكله: وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والظاهرية، وعطاء ومكحول والنخعي وأبي ثور، وهو مروي عن أبي بكر وأبي أيوب رضي الله عنهما، واستدلوا بما يلي:

١ - قوله تعالى: {وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلٍّ تَاكُلُونَ لَحْماً طَرِيّاً} (٤).

٢ - وقوله تعالى {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} (٥) قال ابن عباس وغيره: «صيده ما صدتموه، وطعامه ما قذف».

فدلَّت هاتان الآيتان بعمومهما على حلِّ جميع صيد البحر، ولم يخصَّ الله تعالى شيئًا من شيء {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً} (٦).


(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٨٤١)، وابن ماجه (٣٢١٦).
(٢) صحيح: أخرجه ابن ماجه (٣٣١٤)، وأحمد (٥٦٩٠) وغيرهما، وانظر «الصحيحة» (١١١٨).
(٣) «البدائع» (٥/ ٣٥)، و «المحلى» (٧/ ٣٩٣)، و «المغنى» (٩/ ٣٥)، و «نيل الأوطار» (٨/ ١٧٠).
(٤) سورة فاطر: ١٢.
(٥) سورة المائدة: ٩٦.
(٦) سورة مريم: ٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>