للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الضرر اللاحق بالبدن أو العقل، قال تعالى {وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً} (١).

٢ - الإسكار أو التخدير أو الترقيد: فيحرم تناول ما يغيب العقل من المسكرات كالخمر وكل أنواع المواد المخدرة كالحشيش والأفيون ونحوها.

٣ - النجاسة: فيحرم كل نجس ومتنجِّس بما لا يعفى عنه.

٤ - الاستقذار عند ذوي الطباع السليمة: كالروث والبول والقمل والبرغوث.

٥ - عدم الإذن شرعًا لحق الغير: فيحرم أكل الطعام غير المملوك لمن يريد أكله ولم يأذن له مالكه ولا الشارع، كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بالقمار أو البغاء ونحو ذلك.

الأطعمة المحرَّمة شرعًا:

(أ) المحرمات في كتاب الله:

قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} (٢).

فانتظمت هذه الآية بعض المحرمات، وهي:

١ - الأطعمة بأنواعها: وهي كل حيوان مات حتف أنفه، بدون قتل أو ذبح شرعي:

(أ) المنخنقة: الحيوان الذي يُخنق فيموت.

(ب) الموقوذة: الحيوان الذي يُضرب بعصًا أو نحوها فيموت.

(جـ) المتردية: الحيوان الذي تردَّى (سقط) من مكان عالٍ فمات.

(د) النطيحة: الحيوان الذي نطحه آخر فمات نتيجة ذلك.

(هـ) ما أكل السبع: الحيوان الذي مات نتيجة جرح حيوان مفترس له وأكله منه.

فإذا أُدرك أحد هذه الأشياء حيًّا فذُبح صار حلالاً، لقوله تعالى: {... إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} (٣).


(١) سورة النساء: ٢٩.
(٢) سورة المائدة: ٣.
(٣) سورة المائدة: ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>