للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا، من سأل عن شيء لم يحرم على الناس، فحرِّم من أجل مسألته» (١).

٨ - وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه» (٢).

٩ - وعن أبي الدرداء مرفوعًا: «ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرَّم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله العافية، فإن الله لم يكن نسيًّا» ثم تلا هذه الآية: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً} (٣) (٤).

هل يعتبر استخباث العرب لما لم يرد فيه نص؟ (٥)

إذا لم يكن في الكتاب أو السنة نصٌّ يدلُّ على حلِّ أو حُرْمة حيوان ما، فقال بعض العلماء: نرجع إلى العرب، فإن استطابت هذا الحيوان فهو حلال، وإن استخبثته فهو حرام، لقوله تعالى {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ} (٦) قال ابن قدامة -رحمه الله- في معنى الآية: «يعني: ما استطابته العرب فهو حلال، وما استخبثته فهو حرام ... والذي تعتبر استطابتهم واستخباثهم هم أهل الحجاز من أهل الأمصار، لأنهم هم الذين نزل عليهم القرآن الكريم وخوطبوا به وبالسنة النبوية، فيرجع في مطلق ألفاظها إلى عرفهم دون غيرهم» اهـ.

أسباب تحريم الأطعمة والأشربة (٧):

يظهر بالاستقراء وتتبُّع تعليلات الفقهاء فيما يحكمون بحرمة أكله أنه يحرم أكل الشيء مهما كان نوعه لأحد أسباب خمسة:


(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٣٥٨).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧).
(٣) سورة مريم: ٦٤.
(٤) حسن: أخرجه الحاكم (٢/ ٤٠٦)، والدارقطني (٢/ ١٣٧) وله شواهد انظر «جامع العلوم والحكم» (١/ ٢٧٦).
(٥) «المغنى» (٨/ ٥٨٥)، و «ابن عابدين» (٥/ ١٩٤)، و «مطالب أولي النهى» (٦/ ٣١١).
(٦) سورة الأعراف: ١٥٧.
(٧) «الموسوعة الفقهية» (٥/ ١٢٥ - ١٢٧) باختصار.

<<  <  ج: ص:  >  >>