للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - ما ذُبح لغير الله: كصنم أو وثن أو قبر أو ميت كالسيد كالبدوي أو غير ذلك من الطواغيت لقوله تعالى {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} (١).

(ب) المحرمات بالسُّنَّة النبوية:

١ - لحم الحُمُر الأهلية:

ذهب جماهير أهل العلم (٢) إلى تحريم أكل لحم الحُمُر الأهلية لما ثبت بأسانيد كالشمس أن النبي صلى الله عليه وسلم حرَّم الحمر الأهلية، ومن ذلك:

١ - حديث أنس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديًا فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فإنها رجس، فأكفئت القدور، وإنها لتفور باللحم» (٣).

٢ - حديث جابر بن عبد الله: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحُمُر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل» (٤).

وفي الباب عن عليٍّ وابن عمر والبراء بن عازب وابن أبي أوفى وأبي ثعلبة الخشني وغيرهم رضي الله عنهم.

وقد ذهب بعض المالكية -وهو القول الراجح عندهم- إلى أنه يؤكل مع الكراهة أي التنزيهية (!!).

وروى عن ابن عباس وعائشة أنهما كانا يقولان بظاهر قوله تعالى {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً ...} (٥).

والذي صحَّ عن ابن عباس أنه توقف فيها فقال: «لا أدري أنهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنها كانت حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرَّم يوم خيبر لحم الحمر الأهلية» (٦).

وعلى كل حال، قال ابن عبد البر: «لا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها» اهـ. قلت: وقد ثبت تحريمها ثبوتًا يكاد يكون متواترًا، فهو حجة على كلِّ أحد، والله أعلم.


(١) «البدائع» (٥/ ٣٧)، و «الدسوقي» (٢/ ١١٧)، و «المجموع» (٩/ ١١)، و «المغنى» (١١/ ٦٥)، و «المحلى» (٧/ ٤٠٦)، و «سبل السلام» (٤/ ٨٧)، و «نيل الأوطار» (٨/ ١٢٨).
(٢) سورة المائدة: ٣.
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٥٥٢٨)، ومسلم (١٩٤٠).
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٤٢١٩)، ومسلم (١٩٤١).
(٥) سورة الأنعام: ١٤٥.
(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٤٢٢٧)، ومسلم (١٩٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>