للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى كلِّ حال فإن الجلالة تحلُّ بحبسها -على الطعام الطيب- بالاتفاق، واختلفوا في مدة حبسها.

٦ - ١٠ - ما أمر الشارع بقتله لا يحل أكله: الفأرة والعقرب والغراب والحديا (١) والكلب العقور والوزغ (٢) والحية.

١ - فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خمس فواسق، يُقتلن في الحرم: الفأرة، والعقرب، والحُديا، والغراب، والكلب العقور» (٣).

٢ - وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: «أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ، وسماه فُويسقًا» (٤).

٣ - وعن عبد الله بن مسعود: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار، وقد أُنزلت عليه {وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً} (٥) فنحن نأخذها من فيه رطبة، إذ خرجت علينا حية، فقال: «اقتلوها» فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وقاها الله شركم كما وقاكم شرَّها» (٦).

ولأن هذه الأشياء تعد من الخبائث لنفور الطبائع السليمة منها.

١١ - ١٥ - ما نهى الشارع عن قتله لا يحل أكله: النملة والنحلة والهدهد والصرد (٧) والضفدع:

١ - عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحل، والهدهد، والصرد» (٨).

٢ - عن عبد الرحمن بن عثمان قال: «ذكر طيبٌ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دواءً، وذكر الضفدع يُجعل، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع» (٩).


(١) طائر يشبه الغراب.
(٢) نوع من الزواحف والهوام، وهي ما يعرف في بلادنا بالبُرص.
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٣٣١٤)، ومسلم (١١٩٨).
(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٢٢٣٨)، وله شاهد عن البخاري (٣٣٥٩) من حديث أم شريك.
(٥) سورة المرسلات: ١.
(٦) صحيح: أخرجه البخاري (١٨٣٠)، ومسلم (٢٢٣٤).
(٧) الصرد: طائر ضخم الرأس، أبيض البطن أخضر الظهر، قيل: يصيد العصافير.
(٨) صحيح: أخرجه النسائي (٥/ ١٨٩)، وأحمد (٦/ ٨٣) وغيرهما.
(٩) حسن: أخرجه أحمد (١٥١٩٧)، والدارمي (١٩٩٨)، وابن ماجه (٣٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>