للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنها من الحيوان المستطاب، وليست ذات ناب تفترس به، ولم يرد نصٌّ بتحريمها (١).

٣ - كل ذي مخلب من الطير (الطيور الجارحة) كالبازي والباشق والصقر ونحوها، لحديث ابن عباس المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى عن كل ذي مخلب من الطير» (٢) والمراد: مخلب يصيد به، إذ من المعلوم أنه لا يسمى ذا مخلب عند العرب إلا الصائد بمخلبه وحده، وأما الديك والعصافير والحمام وسائر ما لا يصيد بمخلبه فلا تسمى ذوات مخالب في اللغة، لأن مخالبها للاستمساك والحفر بها وليست للصيد والافتراس.

وقد قال الجمهور -خلافًا للمالكية!! - بتحريم كل ذي مخلب من الطير (٣).

٤ - الجلاَّلة: وهي الحيوانات التي تتغذى بالنجاسات -أو أكثر علفها النجاسة- من الإبل والبقر والغنم والدجاج ونحوها، وهذه الحيوانات لا يحلُّ لحمها ولا لبنها، وبهذا قال أحمد -في إحدى الروايتين- وابن حزم (٤)، لحديث ابن عمر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها» (٥).

وذهب الشافعي إلى أنها مكروهة غير محرمة، وهو الرواية الأخرى عن أحمد.

متى يحلُّ أكل الجلاَّلة؟

الجلالة إذا حُبست ثلاثة أيام وعُلفت بما هو طاهر، فإنه يحلُّ ذبحها وأكلها ويشرب لبنها، فعن ابن عمر أنه: «كان يحبس الدجاجة الجلال ثلاثًا» (٦).

وقد رُوى عن الإمام أحمد -رحمه الله- أنها تحبس ثلاثًا، سواء كانت طائرًا أو بهيمة، وفي رواية عنه: تحبس الدجاجة ثلاثًا، ويحبس البعير والبقرة ونحوهما أربعين يومًا.


(١) «البدائع» (٥/ ٣٩)، و «الصاوي» (١/ ٣٢٢)، و «نهاية المحتاج» (٨/ ١٤٣)، و «المغنى» (١١/ ٨١) مع الشرح الكبير، و «المحلى» (٧/ ٤٣٢).
(٢) صحيح: تقدم قريبًا.
(٣) «البدائع» (٥/ ٣٩)، و «نهاية المحتاج» (٨/ ١٤٤)، و «المقنع» (٣/ ٥٢٧)، و «المحلى» (٧/ ٤٠٣).
(٤) «المغنى» (٨/ ٥٩٤)، و «المحلى» (٧/ ٤١٠ - ٤٢٩).
(٥) صححه الألباني: أخرجه أبو داود (٣٧٦٧)، والترمذي (١٨٨٤)، وابن ماجه (٣١٨٩).
(٦) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٤٦٦٠ - ٨٨٤٧)، وانظر «الإرواء» (٢٥٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>