للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - ما يُروى عن خالد بن الوليد رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير» (١) وهو ضعيف لا يحتج به.

فالصحيح قول الجمهور من إباحة أكل الخيل، والله أعلم.

٢ - كل ذي ناب من السباع:

فكل حيوان له ناب يفترس به، سواء كان وحشيًّا كالأسد والذئب والنمر والفهد ونحو ذلك أو كان أهليًّا كالكلب والسِّنَّوْر الأهلي (القِط)، فلا يحلُّ شيء منها عند الجمهور لما يلي:

١ - حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كلُّ ذي ناب من السباع، فأكله حرام» (٢).

٢ - حديث ابن عباس قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير» (٣).

٣ - وعن أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب، السِّنَّور؟ قال: «زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك» (٤).

وقد ثبت عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله إذا حرَّم على قوم أكل شيء حرَّم عليهم ثمنه» (٥).

فائدة: الأرنب حلال: يحل أكل الأرنب عند الجمهور، لحديث أنس أنه قال: «أنفجنا (٦) أرنبًا فسعى القوم فلغبوا فأخذتها وجئت بها أبا طلحة، فذبحها وبعث بوركها -أو قال: بفخذها- إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله» (٧).


(١) ضعيف: أخرجه النسائي (٤٣٣٢)، وأبو داود (٣٧٩٠)، وابن ماجه (٣١٩٨)، وأحمد (١٦٢١٤).
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٩٣٣).
(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٩٣٤)، وأبو داود (٣٧٨٥)، والنسائي (٧/ ٢٠٦).
(٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٥٦٩).
(٥) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٤٨٨) وغيره، وله شاهد في الصحيحين.
(٦) أي: أثرناها.
(٧) صحيح: أخرجه البخاري (٢٥٧٢)، ومسلم (١٩٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>