للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه أن إراقة الدم، وذكر اسم الله على الذبيحة شرط لإباحة أكل لحمها.

وأما الحكمة في اشتراط التذكية: فهي أن الحُرْمة في الحيوان المأكول لمكان الدم المسفوح، ولا يزول إلا بالذبح أو النحر، وأن الشرع إنما ورد بإحلال الطيبات خاصة، قال تعالى {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} (١)، وقال سبحانه {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ} (٢) ولا يطيب إلا بخروج الدم وذلك بالذبح أو النحر، ولهذا حرمت الميتة لأن المحرم -وهو الدم المسفوح- فيها قائم.

ومن الحكم كذلك: التنفير عن الشرك وأعمال المشركين، وتمييز مأكول الآدمي عن مأكول السباع، وأن يتذكر الإنسان إكرام الله له بإباحة إزهاق روح الحيوان لأكله والانتفاع به بعد موته.

شروط الذبح:

يشترط ليحل أكل الحيوان المذكَّى شروط، بعضها يتعلق بالمذبوح، وبعضها بالذابح، وبعضها بآلة الذبح.

(أ) شروط الحيوان المذبوح (٣):

١ - أن يكون حيًّا وقت الذبح: فلا يُذبح الحيوان الميت.

٢ - أن يكون زهوق روحه بمحض الذبح.

٣ - أن لا يكون من صيد الحرم لما تقدم في «كتاب الحج» من تحريم صيد الحرم، وقد قال صلى الله عليه وسلم في مكة: «فلا ينفَّر صيدها» (٤).

(ب) شروط الذابح:

١ - أن يكون عاقلاً (٥): سواءً كان رجلاً أو امرأة، بالغًا أو غير بالغ إذا كان مميزًا، فلا تصح تذكية المجنون ولا الصبي الذي لا يعقل، ولا السكران، لأن غير العاقل لا يصح منه القصد إلى الذبح والتسمية، وبهذا قال الجمهور: الحنفية والمالكية والحنابلة وهو قول عند الشافعية، والأظهر عندهم أنه يصح تذكيتهم جميعًا (!!).


(١) سورة المائدة: ٤.
(٢) سورة الأعراف: ١٥٧.
(٣) «الموسوعة الفقهية» (٢١/ ١٧٩).
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٣٤٩)، ومسلم (١٣٥٥).
(٥) «ابن عابدين» (٥/ ١٨٨)، و «الخرشي» (٢/ ٣٠١)، و «مغنى المحتاج» (٤/ ٢٦٦)، و «المغنى» (٨/ ٥٨١) و «المحلى» (٧/ ٤٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>