للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آدابُ الذَّبح: يُستحب في الذبح أمور، منها (١):

١ - إحسان الذبح: وذلك يتحقق بإحداد السكين -ونحوها- وسرعة القطع، لما في ذلك من إراحة الذبيحة وعدم تعذيبها:

فعن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليُحدَّ أحدكم شفرته، وليُرحْ ذبيحته» (٢).

ويستحب أن يحدَّ الشفرة قبل إضجاع الشاة ونحوها، وقد كره الجمهور أن يُحدَّ الذابح شفرته بين يدي الذبيحة وهي مهيأة للذبح، لما جاء عن ابن عباس أن رجلاً أضجع شاة يريد أن يذبحها، وهو يحد شفرته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أتريد أن تميتها موتات؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟!» (٣).

٢ - إضجاع الذبيحة: لأنه أرفق بها، وعليه أجمع المسلمون، لحديث عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتى به ليضحى به، فقال لها: «يا عائشة، هلمي المدية» ثم قال: «اشحذيها بحجر» ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: «بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به» (٤).

«ويكون هذا الإضجاع على جانبها الأيسر، لأنه أيسر للذابح في أخذ السكين باليمنى، وإمساك رأسها باليسرى» (٥).

٣ - وضع قدمه على صفحة عنقها:

فعن أنس قال: «ضحَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعًا قدمه على صفاحهما، يُسمِّي ويكبر، فذبحهما بيده» (٦).

قال النووي: «وإنما فعل هذا ليكون أثبت له وأمكن، لئلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من إكمال الذبح أو تؤذيه» اهـ.


(١) انظر بعضها، وزيادة عليها في «بدائع الصنائع» (٥/ ٦٠)، و «ابن عابدين» (٥/ ١٨٨).
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٩٥٥).
(٣) أخرجه الحاكم (٤/ ٢٥٧)، والبيهقي (٩/ ٢٨٠)، وعبد الرزاق (٨٦٠٨) واختلف في وصله وإرساله.
(٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٩٦٧)، وغيره وسيأتي في «الأضحية».
(٥) «سبل السلام» للصنعاني (٤/ ١٦٢).
(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٥٥٥٨) وسيأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>