للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - توجيه الذبيحة إلى القبلة: ويكون التوجيه بمذبحها لا بوجهها، فعن جابر ابن عبد الله قال: «ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجئين، فلما وجههما قال: «إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض، على ملة إبراهيم حنيفًا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك عن محمد وأمته، بسم الله، والله أكبر «ثم ذبح» (١).

وعن نافع أن ابن عمر «.. كان هو ينحر هديه بيده يصفهن قيامًا (٢) ويوجههن إلى القبلة، ثم يأكل ويُطعم» (٣).

تنبيه: ليس هذا التوجيه بشرط في الذبح، إذ لو كان كذلك لما أغفل الله تعالى بيانه وإنما هو مستحب.

٥، ٦ - التسمية والتكبير:

وقد تقدم في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أضجع الكبش «قال: بسم الله ...» (٤).

وفي حديث أنس: «.. فرأيته واضعًا قدمه على صفاحهما، يُسمِّي ويكبِّر، فذبحهما بيده» (٥).

وفي حديث جابر المتقدم قريبًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بسم الله، والله أكبر» ثم ذبح (٦).

وقد مرَّ في شروط الذبح جملة من الأدلة على اشتراط التسمية.

آداب النَّحْر:

يستحب في النحر كل ما يستحب في الذبح، إلا أن الإبل تُنحر قائمة على ثلاث، ومعقولة (مقيَّدة) اليد اليسرى (٧):


(١) صححه الألباني: أخرجه أبو داود (٢٧٧٨) وغيره، وصححه الألباني، وقد يُنازع فيه، وانظر «العلل» لابن أبي حاتم (٢/ ٣٩، ٤٤)، وللدارقطني (٧/ ٢٠).
(٢) لأن السنة في نحر الإبل أن تكون قائمة كما سيأتي.
(٣) إسناده صحيح: أخرجه مالك (٨٥٤).
(٤) صحيح: تقدم قريبًا.
(٥) صحيح: تقدم قريبًا.
(٦) تقدم قريبًا.
(٧) «البدائع» (٥/ ٤١)، و «نهاية المحتاج» (٨/ ١١١)، و «المقنع» (١/ ٤٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>